الصفحه ٢٠٤ : نظر ، الأقرب أنّه تكذيب.
فإن كان ذلك
بعد الحكم بشهادته بالإقرار لم يؤثّر في ثبوت الإقرار ، وإن كان
الصفحه ٢٠٩ : موت الولد ، فإن أقام أحدهما بيّنة ، حكم بها ، وإن لم تكن هناك
بيّنة ، فالقول قول الأخ مع يمينه في
الصفحه ٢٤٩ : فبيّنه
بالبيّنة أو الإقرار ، لم يتعلّق بقذفه فسق ولا حدّ ولا ردّ شهادة ، وإن لم يبيّن
وجب الحدّ ، وحكم
الصفحه ٢٥٧ : .
٦٦٤١.
الثاني : حكم المدبّر
والمكاتب المطلق الّذي لم يؤدّ شيئا والمشروط مطلقا وأمّ الولد حكم القنّ
الصفحه ٢٧٢ : ثبت أنّهم
شهدوا بالزّور ، نقض الحكم واستعيد المال ، فإن تعذّر ، غرّم الشهود ، ولو كان
قتلا ثبت القصاص
الصفحه ٢٨٦ : أوّلا.
٦٧٠٧.
الخامس : لو شهدا بطلاق
امرأة ، ثمّ رجعا ، أو رجع أحدهما قبل الحكم ، بطلت شهادتهما ، وبقيت
الصفحه ٢٨٩ : شهدا بمال ثمّ رجعا بعد الحكم ، غرما ما شهدا به للمحكوم عليه ، ولا
يرجع به على المحكوم له ، سواء كان
الصفحه ٣١٣ : لو صدّقه مولاه ، وجب الحدّ ، وحكم المدبّر وأمّ الولد ومن
عتق أكثره ، حكم الرّق ، ولا يثبت الزنا
الصفحه ٣٢٣ : بمقتضى اعتقادهم ، ولا يتعيّن عليه الحكم بينهم ، أمّا لو تحاكم المسلم
والذّمّي ، فإنّه يجب على الإمام
الصفحه ٣٣٨ :
٦٨١٠.
الثّالث : حكم المتلوّط بالأموات حكم المتلوّط بالأحياء ، إلّا أنّ العقوبة هنا أغلظ
، فلو حدّ
الصفحه ٣٤٣ : : العصير من
العنب إذا غلا حرم ، وكان حكمه حكم الخمر في تعلّق الحدّ بتناوله ، سواء غلى من
نفسه أو بالنّار
الصفحه ٣٤٤ : حتّى يبلغ الشّدّة المسكرة
، وكذا الزبيب إذا نقع بالماء فغلى من نفسه أو بالنار.
٦٨١٩.
الرابع : حكم
الصفحه ٣٩٢ : : الكافر إذا أكره على الإسلام حكم بصحّة إسلامه إن كان ممّن لا يقرّ على
دينه ، وإن كان ممّن يقرّ على دينه
الصفحه ٤٢٧ : ،
فيتعلّق القصاص بالشاهدين مع الحكم والاستيفاء ، ولا ضمان على القاضي ولا الحدّاد.
ولو علم الوليّ
التزوير
الصفحه ٤٤٢ : بأحد الصنفين ، كان حكمه حكمه ، وإن لم يظهر واشتبه حاله ، فالوجه أنّ
المرأة تقتل به ، وليس لوليّه