الصفحه ١١٧ : ، فالوجه اشتراط
علمه بما يحتاج إليه في ذلك دون اشتراط منصب الاجتهاد ، وليس له أن يشترط على
النائب الحكم
الصفحه ١١٨ : تعد ولايته ، ولا ينعزل بالسهو
السّريع زواله مع تمكّنه من الضبط ، ولو حكم من عرض له المانع لم ينفذ حكمه
الصفحه ١٢٠ : الأمور ثلاثة : أمر بيّن رشده فمتّبع ، وأمر بيّن غيه
فمتجنب ، وأمر مشكل يردّ حكمه إلى الله عزوجل ، قال
الصفحه ١٢١ : : يستحبّ أن يجلس
للقضاء في موضع بارز كرحبة أو فضاء ، ليسهل الوصول إليه ، وان حكم في المسجد صلّى
فيه ركعتين
الصفحه ١٢٤ :
ولو ظهر خصم
وادّعى أنّ الحاكم حبسه لأجله ، وصدّقه ، فالحكم كما تقدّم ، وإن أنكر المحبوس ،
فإن أقام
الصفحه ١٢٨ : وظائف الحكم
وفيه عشرون بحثا :
٦٤٤٤.
الأوّل : إذا دخل
الخصمان ، عدل بينهما في الكلام ، والسّلام
الصفحه ١٣٢ : ، حكم عليه من غير طلب
المزكّي.
ولو قال :
إنّهما عدلان لكنّهما زلّا في هذه القضيّة ، فالأقرب الحكم عليه
الصفحه ١٣٣ : .
٦٤٥٤.
الحادي عشر : لو اختلف الشهود في الجرح والتعديل ، حكم بالجرح ، لأنّ سببه قد يخفى عن
الآخرين.
ولو
الصفحه ١٤٧ : الحكم مطلقا ، سواء كان مسافرا أو حاضرا ـ وقيل : (١) يعتبر في الحاضر تعذّر حضوره عن مجلس الحكم ـ سواء كان
الصفحه ١٦٧ : حكمه إلّا حقّ المعذور ،
كالمريض ، والعاجز ، والمرأة المخدّرة ، فيستحلف الحاكم من ينوب عنه في الاستحلاف
الصفحه ١٨٥ : اليد ، حكم لذي اليد ، سواء كان السّبب ممّا يتكرّر
كالبيع والصّناعة ، أو لا يتكرّر كالنتاج ، وقال ابن
الصفحه ١٩٤ : لأحدهما بيّنة ، حكم له ، وإن أقاما بيّنة أخذت من يده وحكم
للأرجح في العدالة والعدد ، فإن تساويا أقرع
الصفحه ١٩٨ : ، فان امتنع حلف الاخر وحكم
له ، فإن امتنعا قسّم بينهما.
والثالث يدّعي
منها ستة ، فيقارع المستوعب ويحكم
الصفحه ٢٠٠ : ء في شعبان والأخرى
في رمضان ، حكم بها للأوّل ، وكان البيع الثاني باطلا ، لأنّه باع ما لا يملكه ،
ويطالب
الصفحه ٢٠٢ : يد
المولى أقرع ، وحلف الخارج بالقرعة ، وحكم له ، فإن امتنع أحلف الاخر ، وحكم له ،
فإن نكالا قسّم