الصفحه ١٩٢ : المتشبّث أقرّ له بها ، وأنّها ملكه ، وأقاما بيّنة بذلك ، حكم
لبيّنة المغصوب منه ، لأنّها شهدت بالملك وسبب
الصفحه ٢٠٥ : عليه
اثنان بالإقرار لزيد بدين ، وشهد آخران بإبراء ، زيد للمقرّ من كلّ حقّ ، فإن
اتّحد التاريخ ، حكم
الصفحه ٢٠٧ :
اختلف التاريخ يحكم للسابق ، لكن إن كان السابق بيّنة البيت حكم بإجارة
البيت بأجرته ، وهو الدينار
الصفحه ٢٠٨ : متاع وغيره ، كان كغيره إن أقام بيّنة ،
حكم له بدعواه ، وإلّا فلا ، وفي رواية (٣) : يفرّق بين الأب وغيره
الصفحه ٢٣٦ : دبّره في صحّة منه وسلامة ، فلا سبيل للدّيّان عليه (٢).
ويحمل الحكم
الثاني على من نذر التدبير وأوجبه
الصفحه ٢٥٨ : شهادته إذا عرف المشهود عليه باسمه
ونسبه ، أو عرّفه عنده عدلان.
ولو شهد عند
الحاكم ثمّ عمي ، قبل الحكم
الصفحه ٢٨٣ :
الفرع لم يمنع الحكم ، وكذا لو مات شهود الأصل قبل أداء الفرع شهادتهم ،
وكذا لو جنوا.
الثالث : أن
الصفحه ٥٤٨ : الضّمان.
والجمل المقطور
على الجمل الّذي عليه راكب يضمن جنايته ، لأنّه في حكم القائد له ، بخلاف الجمل
الصفحه ٦٠٨ : إحدى أذنيه نصف الدّية ، ولو
حكم أهل الخبرة بعوده بعد مدّة ، توقّعت ، فإن لم يعد فالدّية ، وإن عاد
الصفحه ٢٥ : الأبعد في مقاسمة الإخوة ، ويكون حكمه حكم
الأدنى. فجدّ الأب لأبيه أو لأمّه كالأخ من قبل الأب والأمّ أو من
الصفحه ٥٩ : فأسلم الجدّ تبعه الولد أيضا في الإسلام ، وكان حكمه حكم الأب سواء.
فإن أسلم الجدّ
، والأب كافر حيّ
الصفحه ٨٢ : بعض ، فلو علم السّبق لأحدهما بعينه ورثه الاخر ،
ولو علم الاقتران بطل هذا الحكم أيضا ، وورث كلّ واحد
الصفحه ١١٢ :
القضاء من المناصب الجليلة ، فلا يليق به ، وحكم المدبّر والمكاتب المطلق
وإن أدّى شيئا من مال
الصفحه ١١٣ : استقضى أهل
البلد قاضيا وتحاكموا إليه لم ينفذ حكمه ، ولم تثبت ولايته ، ولو تراضى خصمان
بواحد من الرعيّة
الصفحه ١١٥ : آخذها ويأثم الدافع لها إن توصّل بها إلى الحكم بالباطل ، ولو
توصّل إلى الحقّ لم يأثم ، ويأثم المرتشي على