الصفحه ١٣٧ : عليها.
ويجوز أن يبعث
الحاكم إلى منزلها من يقضي بينهما ، فإن اعترفت للمدّعي أنّها خصمه ، حكم بينهما
الصفحه ١٩٣ :
فإن كان قد حكم بها لزيد ، لأنّ الأوّل لا بيّنة له ، ردّت إلى الأوّل ،
لقيام البيّنة له واليد ، وإن
الصفحه ٢٣٩ : أحكامنا ، فليرضوا به حكما ، فإنّي قد جعلته عليكم حاكما
، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه ، فإنّما بحكم الله
الصفحه ٢٨٢ : الأصل جاز ، وإن لم يشهدا بعدالتهما جاز أيضا ، لكن يتولّى
الحاكم ذلك ، فإن عرف عدالتهما حكم ، وإلّا بحث
الصفحه ٢٩٣ : آخران بدخوله بها ، ثمّ رجعوا أجمع بعد الحكم
بالصداق ، احتمل وجوب الضّمان أجمع على شاهدي النكاح ، لأنّهما
الصفحه ٣٣٧ : امرأة
ميّتة ، كان حكمه حكم من وطئ الحيّة ، في تعلّق الإثم والحدّ واعتبار الإحصان
وعدمه ، فلو كانت
الصفحه ٥٥٠ : من بعدي ، والحكم حكمه والقول قوله ، لا يردّ ولايته وقوله وحكمه إلّا كافر
، ولا يرضى ولايته وقوله
الصفحه ٦٤ : : وحكم الزّوج والزوجة حكم الأقارب في وجوب الفكّ (٣). وبه رواية (٤) جيّدة تدلّ على حكم الزوجة وأنّها تفكّ
الصفحه ٦٧ : .
٦٣٨٦.
السابع عشر : لو مات وعليه دين مستوعب للتركة لم ينتقل إلى الوارث ، وكانت على حكم مال
الميّت على
الصفحه ١١٦ :
يفعل ذلك لأجل الحكم ، فتحرم ، وإن كانت ممّن لا عادة له بالإهداء فالوجه
تحريمها ، لأنّه كالرشوة
الصفحه ١٢٥ :
ليس له أهليّة الحكم ، فإنّه يكون ضامنا ، وإن كان قد صرفه في وجهه إذا لم
يكن الواقف ولا الحاكم جعلا
الصفحه ١٣٩ :
الشهادة لو شهدا عند غيره فكذا عنده ، ولو شهدا بالحكم عند غيره أنفذه إن
لم ينكر ولم يكذّبهما
الصفحه ١٤٠ : الحكم به وإنفاذه فيقول : حكمت له به ، أو ألزمته الحقّ
وأنفذت الحكم به ، فإن طالبه أن يشهد له على حكمه
الصفحه ١٨٠ : تسعة مباحث :
٦٥٣٠.
الأوّل : لا يتمّ القضاء
بالنكول على أقوى القولين ، بل حكم النكول ردّ اليمين على
الصفحه ١٨٤ : العين
في يد أحدهما ، حكم بها للمتشبث مع يمينه إن التمسها الخصم ، ولو نكل حلف الاخر ،
وقضي له بها.
ولو