الصفحه ٢٩٦ : بالمال بعد الحكم ، نقض الحكم ، ولم يغرم الشاهدان.
٦٧٢٥.
الثالث والعشرون : لو ادّعى المشهود عليه فسق
الصفحه ١٢٦ : شهدوا عليه ،
وكذا إن حكم أشهدهم بحكمه.
ولو تعدّى أحد
الغريمين الصّواب عرّفه الحقّ برفق ، فإن عاد زجره
الصفحه ١٠٧ : قضى بالحقّ وهو يعلم أنّه حقّ
فهو في الجنّة». (٣)
وقال الصادق عليهالسلام :
«الحكم حكمان :
حكم الله
الصفحه ١١٩ : : إذا اتّفق في البلد فقيهان في حال غيبة الإمام عليهالسلام وكلّ منهما له أهليّة الفتوى والحكم ، كان
الصفحه ٢٣٥ : الحاكم إذا أتاه أهل التوراة وأهل الإنجيل
يتحاكمون إليه ، كان ذلك إليه ، إن شاء حكم بينهم ، وإن شاء تركهم
الصفحه ٢٤٠ : لا ريب فيه ، وإنّما الأمور ثلاثة : أمر بيّن رشده
فمتّبع ، وأمر بيّن غيّه فيجتنب ، وأمر مشكل يردّ حكمه
الصفحه ٢٩٤ :
ينقض الحكم ، ولم يتعلّق الضمان بأحد ، بخلاف ما لو رجع شاهدا الأصل ، بأن
قالا : شهدنا غلطا ، أو
الصفحه ٢٩٥ : المنصوب غرما ، لأنّه كالرجوع ، ولو رجعوا ضمنوا في الحالين ، ولا
يغرم الحاكم المعزول ، لأنّ الأصل صحّة حكمه
الصفحه ١٣١ : ، وحفظها بنفسه ، وأمن التغيير ، فالأقرب جواز الرواية.
وفي كلّ صورة
يجوز للحاكم الحكم فيها ، فإنّه يجوز أن
الصفحه ١٤٨ :
تعالى كالحدّ في الزنا واللواط وشبههما ، فلا.
ولو اشتمل
الحكم على الحقّين ، قضي بالمختصّ بالناس ، كغرم
الصفحه ١٤٩ : ألزم وأطلق الأوّل ، وإن أنكر وقف الحكم
حتّى يظهر ، إمّا بأن يحضر الشهود ويشهدون على العين ، أو بأن
الصفحه ١٥٠ : فيه.
ولو كان
المحكوم عليه والعبد حاضرين إلّا أنّ المدّعى عليه لم يحضره مجلس الحكم ، (١) طولب باحضاره
الصفحه ١٥٢ :
عبرة بالكتاب ، نعم لو حدث للقاضي الثاني الريبة ، توقّف في الحكم.
ولو قال القاضي
: اشهدا بأنّ ما
الصفحه ١٢٢ : وقت الحكم.
٦٤٣٥.
الثالث : إذا جلس للحكم
يستحبّ له أن يكون على أكمل حال وأعدلها ، ولا يجلس على التراب
الصفحه ١٢٩ : ، بدأ بالأوّل فالأوّل ، فإن وردوا جميعا ، أقرع بينهم ، فإذا خرجت
القرعة للخصمين ، حكم بينهما ، وان حكم