الصفحه ٤٢٥ : اجتماع المباشر والسبب
وهو قسمان :
[القسم] الأوّل : أن يكون السبب أغلب
وفيه سبعة مباحث :
٦٩٨٥
الصفحه ٤٣٧ : وشريك السّبع بعد أن يردّ عليه نصف الدّية.
٧٠٠٩.
الخامس : لو اشترك في
قتل الرّجل امرأتان ، قتلتا به
الصفحه ٤٦٠ :
الفصل الثالث : [في] انتفاء الأبوّة
وفيه سبعة مباحث :
٧٠٥١.
الأوّل : لا يقتل الأب
بولده بل يجب
الصفحه ٤٧٥ :
الفصل الرابع : في القسامة
والنّظر في
أطراف
[الطرف] الأوّل : في مظنّته
وفيه سبعة مباحث
الصفحه ٤٧٨ :
اللّوث عن الشكّ ، فلو وجد بالقرب من القتيل ذو سلاح ملطّخ بالدّم مع سبع من شأنه
القتل ، بطل اللّوث.
٧٠٩٧
الصفحه ٥٣٠ : ألجأه إلى الهرب لا إلى الوقوع. فهو
المباشر لإهلاك نفسه فيقوى أثره على السّبب ، وكذا لو صادفه في هربه سبع
الصفحه ٥٤٦ : . (٢) والأقوى ما ذكره الشيخ رضياللهعنه.
ومن ربط من
الحيوانات المؤذية ما لا يحلّ اقتناؤه كالسّبع والحيّة ضمن
الصفحه ٥٥٢ : مسبعة فافترسه سبع ، وجب الضّمان.
٧٢٠٣.
الثّاني : إذا اجتمع سببان ، قدّم الأسبق في الضّمان ، فلو حفر
الصفحه ٦٢٣ : وإن بلغ
الثلث كقطع اليد ففيه ثلاثة أرباع دية يد الذّكر سبعة وثلاثون بعيرا ونصف ، ويقاد
به الذّكر مع
الصفحه ٦٤٦ : ما هذا لفظه :
«والحمد لله
ربّ العالمين فرغت من تسويده في ثامن شوّال سنة سبع وتسعين وستّمائة وكتب
الصفحه ١٥١ :
وحضرا الخصومة وكيفيّة الحكم ، وأشهدهما على حكمه ، ثمّ أقاما البيّنة (١) عند حاكم آخر ، ثبت ذلك
الصفحه ٢٧٠ : ستّة وعشرون بحثا :
٦٦٦٧.
الأوّل : إذا حكم الحاكم
ثمّ ظهر في الشهود ما يمنع القبول ، فإن كان متجدّدا
الصفحه ٢٩٠ :
ولو رجعا بعد
الحكم قبل الاستيفاء ، فالحكم فيه كالحكم فيما لو رجعا بعد الاستيفاء ، لا ينقض
الحكم
الصفحه ١٣٥ : : ليس على الحاكم الثاني تتبّع أحكام المعزول ، نعم لو ادّعى المحكوم عليه
أنّ المعزول حكم عليه بالباطل
الصفحه ٢٧١ :
ولو كان حدّا
لله تعالى ، وحكم وتجدّد الفسق قبل الاستيفاء ، لم يستوف ، وإن كان مالا استوفى.
ولو