الصفحه ٤٥٠ : مولاه ، نفذ العتق ، وإلّا استرقّ المولى منه
بقدر قيمة عبده ، وحكم بحرّيّة الباقي.
٧٠٣٢.
الثامن عشر
الصفحه ٤٥٧ : الجناية وكلّ السّراية ، والسّراية هنا يسقط حكم
بعضها (٢) والأقرب وجوب القصاص في النّفس ، لأنّ الاعتبار في
الصفحه ٤٥٩ : القود
إلّا أن تأتي ببيّنة» (١).
وفي تخصيص
الحكم بذلك نظر ، والأقرب انتفاء القود مطلقا ، لأنّه مباح
الصفحه ٤٦٧ : وسقطت البيّنة بذلك لو أقامها على هذه
الدّعوى ، إذ الحكم بها متعذّر ، بعدم العلم بالمحكوم به ، وفيه نظر
الصفحه ٤٧٢ : ، حكم له وطرحت الشهادة الثّانية ، وإن صدّق الأخيرين أو الجميع ، سقط.
ولو شهد
أجنبيّان على الشاهدين
الصفحه ٤٧٣ : القتل ، لم يلتفت إليه ، لأنّه
إكذاب للبيّنة ، ولو اعترف بالعمد ، حكم عليه ، وإن قال : خطأ وصدّقه الوليّ
الصفحه ٤٨١ : عدم
اشتراط حضور المدّعى عليه وقت القسامة ، فإنّ الحكم عندنا يثبت على الغائب ، ولا
إيقاع الأيمان في
الصفحه ٤٩٩ : ، وصار كما لو قتلهما ، وقد
سبق حكمه.
أمّا لو سرى
بعد قطع يده قصاصا ، كان للوليّ أخذ نصف الدّية من تركة
الصفحه ٥٠٨ :
ولو زاد
المقتصّ على ما استحقّه قصاصا ، فعليه أرش كامل لتلك الزيادة ، لأنّه فارق الباقي
في الحكم
الصفحه ٥١٠ : ذلك ، لأنّها تجب ما لم يخف الضّرر بإزالتها.
ولو قطع بعضها
وجب القصاص فيه ، وكان الحكم في إلصاقه
الصفحه ٥١٥ : بعد
اليأس من عودها والحكم من أهل الخبرة أنّها لا تعود ، احتمل أن يقال : هذه العائدة
هبة من الله تعالى
الصفحه ٥٣٦ : حتّى يرجع إليه ، بذلك حكم
الباقر عليهالسلام في زمن المنصور ، ونقله عن رسول
الصفحه ٥٥٤ : عرف عليهالسلام الحكم فيها بذلك ، لخصوصيّة لا تتعدّى إلى غيرها.
٧٢٠٧.
السّادس : إذا رمى ثلاثة
الصفحه ٥٦٧ :
ويعتبر ابتداء
السنة من حين وجوب الدّية لا من حين حكم الحاكم ، فإن كان الواجب دية نفس ،
فابتدا
الصفحه ٥٩٤ : والأخرى زائدة ، والحكم فيها كما في اليدين سواء.
إلّا أنّ في
الرّجلين تفصيلا ، وهو أنّ إحداهما إذا كانت