الصفحه ٢٢٣ : الرضا بعد القرعة ، لأنّ قرعة
قاسم الحاكم بمنزلة حكمه.
ولا يفتقر في
قسمة التّراضي إلى قوله : رضيت
الصفحه ٢٢٨ : : أنّه
لا يقسّم (١) لأنّها قد يكون لغيرهم ، فإذا قسّمها سلّط كلّ واحد على
نصيبه ، وثبت له ذلك بالحكم
الصفحه ٢٣٤ : كيفية الحكم ، الحديث ١.
(٢) قال الحلّي :
معنى التوى : أي دافع ومطل. السرائر : ٢ / ١٩٦.
(٣) الوسائل
الصفحه ٢٦٢ : ، ومن لا يعرف نسبه فلا بدّ من الشهادة على عينه ، فإن مات أحضر مجلس
الحكم ، فإن دفن لم ينبش ، وقد تعذّرت
الصفحه ٢٦٤ : الظاهر ، ولأنّا نسمع قوله : «الدار التي في تصرّف
هذا لي» مع الحكم بالملكيّة هناك.
٦٦٥٨.
الثّامن : لو
الصفحه ٢٧٣ : شهادتهما
دعواه ، سمعها ، وحكم بها ، وإن خالفت الشهادة الدّعوى ، أو اختلفت الشهادتان ،
طرحها.
٦٦٧٨
الصفحه ٢٧٤ : .
الثّالث عشر : يشترط في قبول الشهادة توارد الشاهدين على المعنى الواحد ، فإن اتّفقا معنى
، حكم بشهادتهما
الصفحه ٢٨٠ : لم
يذكر شاهد الأصل السبب ، فإنّه ليس للفرع أن يشهد قطعا ، لأنّ الإنسان يتساهل في
غير مجلس الحكم
الصفحه ٢٨٧ : ء على نقض
الحكم ، وليس بمعتمد.
وقوّى في
المبسوط (٤) عدم التضمين مع الدخول ، لأنّ الأصل براءة الذّمة
الصفحه ٣٠٨ : ، والخناثى حكمهم حكم النساء في
الشهادة.
٦٧٤٤.
الثاني : يشترط في
الشهود اتّفاقهم في الشهادة بالمعاينة لإيلاج
الصفحه ٣١٠ :
بالإنكار.
٦٧٥٠.
الثّامن : لو شهد الأربعة ثمّ غابوا أو ماتوا ، حكم الحاكم ، وأقام الحدّ ، وتجوز
الشهادة
الصفحه ٣٧٣ :
بحيث لا يسمّى سرقة واحدة ، كما لو أخرجه في ليلتين ، وإخراج البرّ شيئا
فشيئا على الفواصل في حكم
الصفحه ٣٨٠ : هذا
الحكم للطّليع ولا للرّدء (٢) ، وإنّما يثبت لمن باشر الفعل ، فأمّا من [حضر منهم و] (٣) كثّر ، أو
الصفحه ٣٩٣ : يظهر له الحقّ.
٦٩٣٠.
السّادس عشر : لو ارتدّ المجنون لم يكن لارتداده حكم ، بل هو باق على إسلامه ، فلو
الصفحه ٤٣٢ :
ولو صيّره
الأوّل في حكم المذبوح ، بحيث لا تبقى حياته مستقرّة ، فقدّه الثاني بنصفين ،
فالقصاص على