الصفحه ١٦٠ : وقال : إنّها للمدّعي حكم له بها ، وإن لم يقل ذلك ،
__________________
(١) في «أ» : فأنكر
المالك
الصفحه ١٦٢ : للغائب لدفع محذور اليمين عنه ، ثمّ حضر الغائب ، افتقر إلى إعادة
البيّنة وحكم له بها ، فإن أقام المدّعي
الصفحه ١٦٣ : الأوّل ، ودفع القيمة ، لثبوت حكم الاستيلاد لها.
٦٤٩٣
الخامس : إذا ادّعى على
العبد ، فالغريم مولاه ، سوا
الصفحه ١٦٥ :
تعالى ، ويعظه ، ويذكّره العقاب الّذي يستحقه على اليمين الكاذبة ، والوعيد
عليها ، فإن رجع حكم عليه
الصفحه ١٧٢ :
ولو مات وعليه
دين يحيط بالتركة لم ينتقل إلى الوارث ، وكانت في حكم مال الميّت على ما قوّاه
الشيخ
الصفحه ١٧٥ : للجارية حكم أمّ الولد باعترافه ، فتنعتق عند
موته من نصيب الولد ـ إن عاد إليه ـ (٤) ، ولا يثبت نسب الولد
الصفحه ١٧٦ : ، حلفوا معه ،
على ما اخترناه ، من قبول الشاهد واليمين في الوقف ، ويقضى لهم ، فإن امتنعوا حكم
بنصيب غيرهم
الصفحه ١٨٧ : ، فإنّ الحكم فيها القرعة ،
كما لو تداعى اثنان زوجيّة امرأة أو نسب ولد.
٦٥٤٣.
الخامس : لو أقرّ الثالث
الصفحه ١٩١ : لم يكن للأقارير فائدة ، أمّا حكم البيّنة فلا يلزم بكلّ حال.
ولو ادّعى
أجنبيّ الملك مطلقا ، سمع منه
الصفحه ١٩٥ :
الاخر على جميع ما يأخذه (١).
ولو أقام كلّ
واحد بيّنة ، فإن حكمنا ببيّنة الداخل ، فالحكم كما لو لم تكن
الصفحه ٢٠١ : ،
وتساويا عدالة وعددا ، أقرع بينهما ، وحكم لمن تخرجه القرعة بعد يمينه ، فإن نكل
أحلف الاخر ، ولو نكالا قسّمت
الصفحه ٢٠٣ : ، وادّعى آخر أنّه أودعه إيّاها
ولا بيّنة ، حكم لمن يصدّقه المتشبث.
__________________
(١) ما بين
الصفحه ٢٠٦ : مطلقة والأخرى مقيّدة ،
فالحكم في الثلاثة واحد وحينئذ يحكم بالتعارض فيقرع ويحكم لمن تخرجه القرعة مع
يمينه
الصفحه ٢١١ : كلّ منهما البيّنة بما ادّعاه
، تعارضت البيّنتان ، وحكم بالقرعة.
٦٥٧٥.
السّادس : إذا ادّعى كلّ من
الصفحه ٢١٣ :
ولو أقام أحدهما دون الاخر ، حكم لصاحب البيّنة والنسب بالفراش المنفرد
والدّعوى المنفردة وبالفراش