الصفحه ٢٨٦ :
٦٧٠٦.
الرابع : لو قال أحد
شهود الزنا بعد الرّجم : تعمّدت ، فإن صدّقه الباقون ، كان للوليّ قتل
الصفحه ١٦ : من يتقرّب به ،
فلابن البنت الثلث مع بنت الابن ، ولبنت الابن الباقي.
ولو خلّف ابن
بنت لا غير ، فله
الصفحه ١٩ : فيه ، وللأخت لهما
النّصف والباقي ردّ عليها. وللأختين لهما فما زاد الثلثان بينهما أو بينهنّ
بالسويّة
الصفحه ٢٧ :
ولو خلّف أولاد
أخ من أب وأمّ وأولاد أخ من أمّ ، فلأولاد الأخ من الأمّ السدس بالسوية ، والباقي
الصفحه ٣٠ : بالأبوين الباقي ، واحدا كان أو أكثر ، ذكرا كان أو
أنثى ، للذّكر ضعف الأنثى ، وسقط المتقرّب بالأب.
٦٣٠٧
الصفحه ٣٤ : . وللخئولة والخالات ثلث الأصل بينهم بالسّوية إن كانوا من جهة واحدة ،
والباقي للأعمام والعمّات.
ولو تفرّقت
الصفحه ٦٦ : كان أبوان أو أحدهما فلهما السدسان والسدس
للواحد والباقي له إن كان ذكرا. وان كان أنثى فلها النصف
الصفحه ٩٣ : فصاعدا وأخوين فصاعدا من الأمّ ، فللزوج النصف ، وللأخوين
فصاعدا من الأمّ الثلث ، وللواحد السدس ، والباقي
الصفحه ٣٩٣ : .
الرّابع عشر : إذا نقض الذّمي العهد ، ولحق بدار الحرب ، فأمواله باقية على الأمان ، فإن
قتل أو مات ورثه
الصفحه ٤٤٠ : قيمته عن أرش جنايته ، ولو فضل لبعض
اختصّ بالردّ دون الباقي.
ولو استرقّ
الجميع ولم يكن هناك فضل ، فلا
الصفحه ١١ : الأم لكن الثلث لها بالتّسمية والباقي بالرّدّ ، ولو اجتمعا
فللأمّ الثلث وللأب الباقي.
ولو كان معها
الصفحه ٢٣ :
ولو كان معهم
أحد الزوجين أخذ نصيبه الأعلى ولأجداد الأمّ الأربعة الثلث كملا أرباعا والباقي
لأجداد
الصفحه ٢٤ : بالأمّ من الإخوة والأجداد الثلث
بالسّوية ، والباقي للمتقرّب بالأبوين من الإخوة والأجداد للذّكر ضعف الأنثى
الصفحه ٢٥ : من الأجداد والإخوة الثلث بينهم بالسّوية ، ولأحد الجدّين للأب الباقي.
ولو خلّف
الجدّين من قبل الأمّ
الصفحه ٣٨ : : للزوج الربع مع
الولد ، ذكرا كان أو أنثى ، فلو خلّفت زوجها وابنتها فللزوج الربع وللبنت النصف
والباقي ردّ