الصفحه ٦١٠ : الأوّل عود ضوئها وأنكر الثّاني ، فالقول قول
الثّاني مع اليمين ، فإن صدّق المجنيّ عليه الأوّل سقط حقّه عنه
الصفحه ١٦٨ : أقام شاهدا وحلف.
ولا يحلف
القاضي والشاهد إذ نسبتهم إلى الكذب دعوى فاسدة ، نعم لو ادّعى على القاضي
الصفحه ٢٣٣ : أرضا بغير حقّها وبنى فيها ، قال : يرفع بناؤه
وتسلم التربة إلى صاحبها ، ليس لعرق ظالم حقّ ، ثمّ قال
الصفحه ١٥٢ :
عبرة بالكتاب ، نعم لو حدث للقاضي الثاني الريبة ، توقّف في الحكم.
ولو قال القاضي
: اشهدا بأنّ ما
الصفحه ١٣٤ : التفصيل ، وليس للقاضي إجباره ، لكن يبحث عن جهات أخر ، فلو أصرّ الشاهد
وبحث القاضي ، ولم تزل الريبة ، وجب
الصفحه ١٥٦ : يلزمه التسليم.
٦٤٨٢.
الرابع : لو قامت عليه
البيّنة بملك أو حقّ ، فليس له أن يحلف المدّعي مع البيّنة ما
الصفحه ٢٢٦ : .
الثاني : لو ادّعى أحد
الشريكين الغلط في القسمة ، وأنّه (١) أعطي دون حقّه ، وأنكر الاخر ، فالقول قول
الصفحه ١٤٥ :
فلم يحلف ، وردّ اليمين على المدّعي ، لزم المدّعي الحلف ، فإن حلف ثبت
حقّه ، وإن نكل سقطت دعواه
الصفحه ٢٣٧ : ،
قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام بين رجلين اصطحبا في سفر ، فلمّا أرادا الغذاء أخرج
أحدهما من زاده
الصفحه ١١٥ : محتاجين أخذ الرزق من بيت المال ، وكذا يجوز للقاسم
وكاتب القاضي والمترجم وصاحب الديوان ووالي بيت المال ومن
الصفحه ٢١٧ :
وإن كان الشريك
طفلا فطلب وليّه القسمة ولا غبطة منعه القاضي ، وإن كان هناك غبطة وجب عليه دفع
نصيبه
الصفحه ٤٧٩ :
يجب أكثر من نصف الدية عليه ، لأنّ أحدهما يكذّب الاخر في النصف الاخر ،
فيبقى اللّوث في حقّه في نصف
الصفحه ١٨٦ : يد
ثالث قضي لأرجح البيّنتين عدالة ، فإن تساويا قضي لأكثرهما عددا ، فإن تساويا أقرع
بينهما ، فمن خرج
الصفحه ١٩٤ : ؟ الوجه ذلك.
ولو كانت في
يدهما ولا بيّنة ، قضي لهما بها بالسّوية ، وعلى مدّعي النّصف اليمين للمستوعب
الصفحه ١٩٢ :
غصبه إيّاها أو قهره عليها ، أو استاجرها منه ، أو استعارها ، قضي للمدّعي
للشهادة بالملك وسبب يد