الصفحه ١٠٧ : بالباطل وهو لا يعلم أنّه باطل ، فهو في النّار ، وقاض قضى
بالحقّ وهو لا يعلم أنّه حقّ ، فهو في النار ، وقاض
الصفحه ١٠٨ :
وعنه عليهالسلام :
«أيّ قاض قضى
بين اثنين فأخطأ سقط أبعد من السماء». (١)
وعن الباقر
الصفحه ١٨٠ : عليه اليمين ثلاثا وامتنع بسكوت أو غيره ، أو فى الحقّ بيمين
المدّعي ، فإذا فعل القاضي ذلك ، وقال : قد
الصفحه ١٤٨ :
تعالى كالحدّ في الزنا واللواط وشبههما ، فلا.
ولو اشتمل
الحكم على الحقّين ، قضي بالمختصّ بالناس ، كغرم
الصفحه ١٣٥ : .
ولو قضى الأوّل
على غريم بضمان مال وأمر بحبسه ، فحضر الثاني ، نظر فإن كان الحكم موافقا للحقّ
أنفذه
الصفحه ١٦٧ :
من الأسباب ، ثمّ غسله وأمر الأخرس أن يشربه ، فامتنع فألزمه الدّين» (١).
وهذه الرواية
قضيّة في
الصفحه ١٨٤ :
أمّا لو نكل
الأوّل الّذي بدأ به القاضي تحكّما أو بالقرعة ، فيعرض على الثاني ، يمين النفي
واليمين
الصفحه ١٣٢ :
وينبغي أن يكون
للقاضي جماعة من المزكّين أخفياء لا يعرفون.
٦٤٥٠.
السّابع : الاستزكاء حق لله تعالى
الصفحه ١٣٨ :
الشاهدين مع الرّيبة.
٦٤٦١.
الثامن عشر : لو نسي القاضي الحكم فشهد عنده عدلان بأنّه قضى ، ففي القبول نظر
الصفحه ١٢٢ : ، وان حصلت منه إساءة أدب كقوله : حكمت عليّ بغير الحقّ
أو ارتشيت ، فله التأديب والعفو.
٦٤٣٦.
الرابع
الصفحه ٢٣٥ : قاض إلى قاض في حدّ ولا غيره
حتّى ولّيت بنو أميّة فأجازوا بالبيّنات. (٢)
وروى هارون بن
حمزة عن أبي
الصفحه ١٨٣ :
وفيه سبعة عشر
بحثا :
٦٥٣٩.
الأوّل : إذا تداعيا
عينا فإن كانت يدهما عليها ولا بيّنة ، قضي بها بينهما
الصفحه ١١٧ : من كونه خصما في حقّه كما في حقّ نفسه
، ومن أنّ كلّ قاض فهو وليّ الأيتام.
٦٤٢٩.
الرابع عشر : إذا
الصفحه ١٣٩ : ادّعى
إنسان على قاض انّك قضيت لي فأنكر ، لم يكن له رفعه إلى قاض آخر ، ولا يتوجّه عليه
اليمين كالشاهد إذا
الصفحه ١١٤ : في الصحيح عن الصادق عليهالسلام قال :
«أيّما مؤمن
قدّم مؤمنا في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر فقضى