اليوم ، فيحصل التتابع بين جميع أجزائه بخمسة عشر يوماً ، أو بصومها يحصل تمام النصف الأوّل وتتابع أجزاؤه على فرض الشهرين تماميين أو ناقصين أو مختلفين ، وإن تفاوت الحال بتطابق الخمسة عشر على التنصيف ، والتتابع في بعض الصور ، وبكونها أزيد من النصف في بعض الصور.
فلو قلنا باعتبار ستّة عشر يوماً لزدنا على حكم الشهرين ، ومقتضى تنصيف وظيفة العبد والحرّ بعد ملاحظة الفرق بين الشهر والشهرين بما قدّمناه عدم الحاجة إلى أزيد من خمسة عشر يوماً.
هذا كلّه إن أرجعنا الضمير المجرور في قوله «يحصل التتابع به» إلى اليوم ، وإن أرجعناه إلى نصف اليوم بضرب من الاستخدام ، أو بجعل اللام في النصف عوضاً عن المضاف إليه ، أعني نصف اليوم فالأمر أوضح.
وأنت خبير بأن هذا بعد تمامه بيان لكيفية التتابع بعد البناء على أنّ المعتبر في الشهر إنما هو متابعة جميع أجزاء شطره الأوّل ، وفي الشهرين متابعة الشهر الثاني للأوّل وإن تفرّقت أجزاء الثاني ، وهو فيما نحن فيه أوّل الكلام ؛ لعدم الدليل عليه ، وقياسه على الشهر المنذور باطل ، وكذلك على الشهرين.
ومن ذلك يظهر ضعف ما استدل به ثانياً أيضاً «من أنّه لا يزيد على النذر المتتابع ، وقد أجزأ فيه تتابع خمسة عشر يوماً ، فيثبت الحكم في الأضعف بطريق الأولى» لمنع الأولوية ، وبطلان القياس.
وأما ما استدل به ثالثاً «وهو روايتا موسى بن بكر المتقدّمتان بتقريب أنّ الجعل على نفسه قد يكون بالنذر ، وقد يكون بفعل ما يوجب ذلك من إفطار أو ظهار أو نحوهما» ففيه : مع ما مرّ من القدح في الرواية أنّ الجعل ظاهر في مثل النذر ، لا في مثل ما ذكر.
والعجب من الشهيد الثاني حيث نفى البأس عن ذلك الاستدلال في المسالك (١) ،
__________________
(١) المسالك ٢ : ٧٢.