والمدارك (١) ؛ لعدم النصّ على ذلك ، بل إنّما ورد النصّ في الجلوس كما في صحيحة داود بن سرحان ، ويظهر من الفاضلين التوقّف في المعتبر والمنتهى (٢).
أقول : والدليل على الحرمة هو الإجماع الذي حكاه في الانتصار على الحرمة ، وظاهره البطلان.
وأما الجلوس تحت الظلال ، المستفاد من صحيحة داود بن سرحان (٣) ، مع المنع عن مطلق الجلوس في صحيحة الحلبي (٤) ، فتظهر فائدته فيما لو اضطر إلى الجلوس ، وتمكّن من الجلوس في غير الظلال ، وإلا فلا مُنافاة تُوجب حمل المطلق على المقيّد ، هذا كلّه في حال الاختيار ، وأمّا لو اضطر إليه فلا بأس.
ويتفرّع على قول الجماعة كما هو الأظهر لزوم اختيار ما لأظلّ فيه من المساكن إن تعددت ، وإن كان أبعد ، إلا أن يوجب خروجه عن مسمّى الاعتكاف.
ولو اشتملا على الظل اختار أقلّهما ظلا ، ولو تساويا فيه فيختار أقربهما ، كما أشار إليه في الروضة (٥).
وربّما يُستشكل بمعارضة وجوب تحرّي أقرب الطرق ، وجوب التجنّب عن الظلال من غير مرجّح ، ويمكن ترجيح الأوّل ، فإنّ الخروج معرّض للاعتكاف للبطلان ، بخلاف الظل.
أقول : والإجماع المنقول في الانتصار (٦) أيضاً ظاهر في أنّ الاستظلال معرّض للبطلان ، وبعد ما ثبت جواز الخروج برخصة الشارع ، فالمنع عن الاستظلال المستفاد من الإجماع أخصّ منه مطلقاً ، فهو أولى بالتقديم.
__________________
(١) المقنعة : ٣٦٣ ، المبسوط ١ : ٢٩٤ ، المختلف ٣ : ٥٩٨ ، المسالك ٢ : ١٠٥ ، المدارك ٦ : ٣٣٤.
(٢) المعتبر ٢ : ٧٣٥ ، المنتهي ٢ : ٦٣٥.
(٣) الكافي ٤ : ١٧٨ ح ٢ ، الفقيه ٢ : ١٢٢ ح ٥٢٨ ، التهذيب ٤ : ٢٨٧ ح ٨٧٠ ، الوسائل ٧ : ٤٠٨ أبواب الاعتكاف ب ٧ ح ٣.
(٤) الكافي ٤ : ١٧٨ ح ٣ ، الفقيه ٢ : ١٢٢ ح ٥٢٩ ، الوسائل ٧ : ٤٠٧ أبواب الاعتكاف ب ٧ ح ٢.
(٥) الروضة البهيّة ٢ : ١٥١.
(٦) الانتصار : ٧٤.