أنّه لا إشكال في عدم وجوب الاستئناف إذا أتى بثلاثة فصاعداً ، بل إنّما يقضي ما أهمل ، ويأتي بما بقي ، وإن لم يتمّ ثلاثة فيقضي الجميع ، والظاهر عدم وجوب التتابع في القضاء.
الثاني : إذا نذر اعتكاف شهر معين ، ولم يعلم حتّى خرج ، كالمحبوس والناسي ، فالمقطوع به في كلام الأصحاب كما ذكره في المدارك أنّه يقضي.
قال : واستدلّ عليه في المنتهي : بأنّه نذر في طاعة أخلّ به ، فوجب عليه قضاؤه ، وهو إعادة للمدّعى ، وينبغي التوقّف في ذلك إلى أن يقوم على وجوب القضاء دليل يعتد به (١).
أقول : ولعلّ دليلهم الإجماع ، وكان ذلك في نظره من الواضحات ، فعبّر بما هو في صورة إعادة المدّعى ، ويؤيّده نفي الخلاف المنقول سابقاً عن المبسوط في الفرع الأوّل (٢).
ثمّ قال أيضاً : وأما الكفارة فلا ريب في سقوطها للعذر ، قال في الدروس : ولو اشتبه الشهر فالظاهر التخيير ، وكذا لو غمّت الشهور عليه ، ويمكن المناقشة في هذا الحكم أيضاً بأنّ الأصل عدم وجوب المنذور المعين إلا إذا علم دخول وقته ، وإلحاقه بصوم رمضان يحتاج إلى دليل ، وإن كان ما ذكره أحوط (٣) ، انتهى كلام المدارك.
بقي الكلام فيما استثنوه من الخروج اختياراً :
والضابط الكلّي فيه جواز الخروج إلى كلّ ما لا بدّ منه ، ولا يمكن فعله في المسجد بحسب حاله ، كالخروج لتحصيل المأكول والمشروب ، إذا لم يكن له من يتكفله.
وإذا كان له في الأكل في المسجد غضاضة ، جاز الخروج للأكل أيضاً ، كما ذكره
__________________
(١) المدارك ٦ : ٣٣٧ ، وانظر المنتهي ٢ : ٦٣١.
(٢) المبسوط ١ : ٢٩٢.
(٣) المدارك ٦ : ٣٣٧ ، وانظر الدروس ١ : ٣٠٣.