عدم الاستئناف إنّما هو إذا كان ما أتى به ثلاثة فصاعداً ، وإلا فيستأنف الجميع (١) ، ولا إشكال في هذه الزيادة ، ولكن الإشكال فيما ذكروه من عدم لزوم الاستئناف.
وما ذكره العلامة في الفرق بين الأيّام المتتابعة بالذات ، المشروطة التتابع بالعرض ؛ ماله إلى أنّ الاستئناف في الثاني ليس من جهة كونه قضاءً ، بل لأنّه نفس الوفاء بالمنذور ؛ لإمكان تحقّقه في أي فرد من أفراد الأيّام القابلة للتتابع ، بخلاف الأيّام المتتابعة ، فإنّها لا يشملها النذر ، فالإتيان بها ثانياً لا يكون إلا من جهة كونها قضاءً ، والقضاء إنّما يجب فيما فات الأداء ، والمفروض أنّ الأيّام السابقة على الإخلال لم تفت ، فلا يجب قضاؤها.
وفيه : أنّ التتابع المشروط بالعرض ليس محض التأكيد للتتابع المعنوي حتّى يكون لغواً ، فكما أنّه يجوز نذر الصلاة الواجبة ، والصوم الواجب ، فيجوز نذر التتابع الواجب ، فقد فاتَ المنذور الموقّت الذي هو المجموع المركّب المتتابع ، وإن لم يفُت بعضها من حيث إنّه بعض المتتابع بحسب المعنى فقط ، فلا يتم إلا بقضاء الجميع متتابعاً.
نعم يخدش فيما ذكره الشيخ ، أنّه لا دليل على وجوب القضاء ؛ إذ هو بفرض جديد ، إلا أنّ الشيخ نفى الخلاف عن وجوب الاستئناف في المبسوط ، على ما حكي عنه (٢) ، فلعلّه هو الدليل.
ولذلك قال العلامة رحمهالله : ولقائلٍ أن يقول ويظهر من ذلك أيضاً عدم اطلاعه على مخالف للشيخ ، ويؤيّد ذلك ما سيجيء في الفرع الثاني.
ثمّ إنّ لازم هذا القول أنّه لا يجب عليه إتمام الباقي ؛ لأنّه بسبب الإخلال يبطل المنذور رأساً ، وإذا قلنا بوجوب قضاء المجموع على التتابع ، فلا معنى لوجوب الباقي ثمّ قضاء المجموع.
وأما لو نذر التتابع معنىً ، كشهر رمضان ، مع عدم اشتراط التتابع لفظاً ، والظاهر
__________________
(١) المدارك ٦ : ٣٣٧ ، المسالك ٢ : ١٠٦.
(٢) المبسوط ١ : ٢٩٢.