جمعة ، إلى غير ما هو غسل جمعة ، وإن تعدّى إلى غسل جمعة لا يوجب دفع النتن ، بل مراده أنّ المرض الذي يحصل معه ظن الضرر بالفعل هو علّة للحكم باعتبار أنّه موجب لظنّ الضرر.
وبالجملة : أنّه لم يستدلّ بمجرّد إطلاق الآية ، بل بضميمة ما ثبت من اشتراط ظنّ الضرر من سائر الأدلّة.
ثمّ إنّ الظاهر من الرواية كما أشرنا هو الخوف على الولد ، ولا فرق بين الخوف على جوعه أو عطشه.
وأما الخوف عليه من جهة حصول الضرر بحصول مرض له بسبب تغيّر اللبن بسبب الصوم الموجب للضرر مثلاً فهو غير ظاهر من الرواية ، ولا اختصاص له بقليلة اللبن ، فهو داخل في عموم خوف حصول الضرر ، ويلحق بحكم المرض ولا يوجب فدية.
ولا فرق بين أن يكون الخوف لأجل نفس شدّة الجوع والعطش التي لا يتحمّلها الولد غالباً ، أو الضرر الحاصل بسبب الجوع والعطش في دخولهما تحت عموم الرواية ؛ لإطلاق الرواية.
وكذا بين الولد الحلال وغيره.
وكذا بين ما كان ولداً نَسَبياً أو رضاعيا.
ولا في المرضعة بين الام والمستأجرة والمتبرّعة ؛ لإطلاق النص والفتوى.
نعم لو قام غيرها مقامها مع رفع الضرر عن الطفل سواء كانت متبرّعة أو من تأخذ الأُجرة مساوية للمستأجرة أو أنقص إن كانت هي المستأجرة للغير وجاز لها ذلك ورضي المستأجر باستئجار غيرها ولو بأزيد لم يجز الإفطار ؛ لانتفاء الضرورة ، صرّح بأكثر ذلك الشهيد الثاني (١) رحمهالله وغيره (٢).
__________________
(١) المسالك ٢ : ٨٦ ، الروضة البهيّة ٢ : ١٢٩.
(٢) الروضة ٦ : ٣٠٠ ، الحدائق ١٣ : ٤٣١ ، الكفاية : ٥٤.