والمطلق إذا وصّى أو اوصى له صح نصيب الحرية وبطل في الزائد ، وكذا لو وجب عليه حدّ أقيم عليه من حدّ الأحرار بنسبة ما فيه من الحرية ، ومن حد العبد بنسبة ما فيه من الرقية. ولو زنى المولى بمكاتبته المطلقة سقط عنه من الحدّ بقدر نصيبه منها وحدّ بما تحرر.
(الثانية) ليس للمكاتب التصرف في ماله بهبة ، ولا عتق ولا إقراض إلّا بإذن المولى ، وليس للمولى التصرف في ماله بغير الاستيفاء ، ولا يحل له وطئ المكاتبة بالملك ولا بالعقد ، ولو وطئها مكرها لزمه مهرها ، ولا تتزوج إلّا بإذنه ، ولو حملت بعد الكتابة كان حكم ولدها حكمها إذا لم يكونوا أحرارا.
(الثالثة) يجب على المولى إعانته من الزكاة ، ولو لم يكن استحب تبرعا.
______________________________________________________
التركة بقدره دفعوه الى السيد وانعتقوا ، ولو أرادوا إمساكه ودفعه نجوما كما كان على أبيهم منعوا منه ، لحلول الدين بالموت ، وان كان قاصرا سعوا في الباقي فإذا أدوه تحرروا.
هذا هو المشهور عند علمائنا.
قاله الشيخ في الاستبصار (١) وهو ظاهر النهاية (٢) والمبسوط (٣).
__________________
(١) الاستبصار : ج ٤ (٢١) باب ميراث المكاتب ص ٣٨ فإنه بعد نقل الاخبار الآتية وما يشعر منها التنافي قال : فلا تنافى بين هذه الاخبار والاخبار الأولة إلخ.
(٢) النهاية : باب المكاتبة ص ٥٥٠ س ١١ قال : فان مات المكاتب وترك مالا وترك أولادا ورثه مولاه بقدر ما بقي له من العبودية إلخ.
(٣) المبسوط : ج ٦ كتاب المكاتب ص ٩١ س ١٥ قال : وعندنا ان كان مشروطا انفسخت المكاتبة وان كانت مطلقة وقد ادى بعضه إلخ.