.................................................................................................
______________________________________________________
والأصل فيه : الكتاب ، والسنة ، والإجماع.
اما الكتاب فقوله تعالى (وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ مِمّا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً) (١) فأمر بالكتابة.
واما السنة فكثير : مثل ما روى سهل بن حبيب ان النبي صلّى الله عليه وآله قال : من أعان غارما أو غازيا أو مكاتبا في كتابته اظله الله يوم لا ظل الّا ظله (٢).
وروت أم سلمة قالت : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : إذا كان لاحداكن مكاتبا وكان عنده ما يؤدي فليحتجب عنه (٣).
واما الإجماع : فلا خلاف بين الأمة في جوازها.
تذنيبات
(الأوّل) الكتابة معاملة مستقلة بنفسها ، وليست بيعا للعبد من نفسه ، ولا عتقا بصفة ، لرجحان التأسيس على التأكيد ، وقال التقي : هي بيع العبد من نفسه (٤) وتبعه ابن إدريس في ذلك (٥).
__________________
(١) سورة النور / ٣٣.
(٢) رواه البيهقي في سننه ج ١٠ باب فضل من أعان مكاتبا في رقبته ص ٣٢٠ بأدنى تفاوت ، وفيه (عن عبد الله بن سهل بن حنيف) ونقله في المبسوط ، ج ٦ ص ٧٢ كتاب المكاتب كما في المتن ، وفيه (روى سهل بن حنيف عن النبي صلّى الله عليه وآله من أعان عاتقا إلخ).
(٣) رواه البيهقي في سننه ج ١٠ باب الحديث الذي روي في الاحتجاب عن المكاتب ، ص ٣٢٧ س ٣ ورواه في المبسوط : ج ٦ ص ٧٢ كتاب المكاتب س ١١.
(٤) الكافي : فصل فيما يقتضي فسخ الرق ص ٣١٨ س ١٤ قال : واما المكاتبة فهي بيع المرقوق منه.
(٥) السرائر : باب المكاتبة ص ٣٤٩ س ٢٠ قال : وهي بيع العبد من نفسه.