.................................................................................................
______________________________________________________
العتق في الحمل الى امه وبالعكس كما لا يتبعها في البيع قاله ابن إدريس (١) واختاره المصنف (٢) والعلامة (٣).
وقال الشيخ في النهاية : ينعتق الحمل ، وان استثناه من الحرية لم يثبت رقّه (٤) وتبعه القاضي (٥) وابن حمزة (٦) وهو ظاهر أبي علي (٧).
والمستند رواية السكوني عن الصادق عن الباقر عليهما السّلام في رجل أعتق أمة وهي حبلى فاستثنى ما في بطنها ، قال : الأمة حرة وما في بطنها حر ، لان ما في بطنها منها (٨) قال الشهيد (٩) : وعليها القدماء.
ويؤيدها صحيحة الحسن الوشاء عن الرضا عليه السّلام في جارية دبّرت وهي حبلى : ان علم به فهو مدبر والا فهو رق (١٠).
__________________
(١) السرائر : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ص ٣٤٧ س ٢٠ قال : والأصل ان لا عتق ، وثبوت العبودية في حملها إلخ.
(٢) لاحظ عبارة النافع.
(٣) المختلف : كتاب العتق وتوابعه ص ٧٦ س ٣٩ فإنه بعد نقل قول الشيخ ومن تبعه ونقل قول ابن إدريس قال : والوجه ما قاله ابن إدريس.
(٤) النهاية : باب العتق واحكامه ص ٥٤٥ س ١٥ قال : وإذا أعتق الرجل جارية حبلى من غيره صار ما في بطنها حرا كهيئتها إلخ.
(٥) المهذب : ج ٢ كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ص ٣٦١ س ١٢ قال : وإذا أعتق مملوكة له حاملا من غيره كان حملها معتقا فان استثناه من الحرية لم يثبت له رق مع مضي الحرية في أمة.
(٦) الوسيلة : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ص ٣٤٢ س ١٤ قال : وان أعتق أمة ذات ولد الى قوله : وان كانت حاملا سرى اليه.
(٧) المختلف : كتاب العتق وتوابعه ص ٧٦ س ٣٦ فبعد نقل قول الشيخ قال : وهو ظاهر كلام ابن الجنيد.
(٨) من لا يحضره الفقيه : ج ٣ (٥٣) باب الحرية ص ٨٥ الحديث ٨.
(٩) اللمعة : ج ٦ ص ٣٠٧ س ٦ قال : وعتق الحامل لا يتناول الحمل كما لا يتناوله البيع إلخ.
(١٠) التهذيب : ج ٨ (٢) باب التدبير ص ٢٦١ الحديث ١٥.
![المهذّب البارع [ ج ٤ ] المهذّب البارع](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1812_almohsab-albare-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
