.................................................................................................
______________________________________________________
وهي منافية للأصول من وجوه :
(أ) إيجاب الحد عليهما ، وليس له موجب.
(ب) وجوب ضمان المهر ، ولا يوجبه في مثل هذا الباب الا رجوعهما بعد الحكم ، وليس فيها ما يدل على الرجوع أصلا.
(ج) وجوب الاعتداد وهو منوط بالدخول وليس في الرواية ما يدل عليه.
فحملها الشيخ في النهاية على الدخول والرجوع (١) وحمل ابن إدريس الحدّ على التعزير (٢) وحملها المصنف على التزويج باجتهادها لا بحكم الحاكم (٣).
__________________
(١) النهاية : باب الشهادات الزور ص ٣٣٦ س ١ قال : وإن شهد رجلان على رجل بطلاق امرأته ، فاعتدت فتزوجت ودخل بها.
(٢) السرائر : باب شهادة الزور ص ١٨٩ س ٢٢ قال : قال محمد بن إدريس : قوله : (أي الشيخ) ويضربان الحدّ ، يريد بذلك التعزير فسماه حدا ، لأنه لا يجب على كل واحد منهما حدّ لكن لا يخفى أن الشيخ لم يسمّه حدا ، بل هو مضمون الحديث كما تقدم.
(٣) لاحظ عبارة النافع في قوله : وتحمل هذه الرواية على أنها نكحت بسماع الشهادة ، لا مع حكم الحاكم.
![المهذّب البارع [ ج ٤ ] المهذّب البارع](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1812_almohsab-albare-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
