قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

المهذّب البارع [ ج ٤ ]

المهذّب البارع [ ج ٤ ]

564/600
*

.................................................................................................

______________________________________________________

فاشهد أودع (١) واختاره المصنف (٢) والعلّامة (٣).

والثاني : قول الشيخ في النهاية (٤) وبه قال الصدوقان (٥) (٦) والمفيد (٧) وتلميذه (٨) والقاضي (٩) وأبو علي (١٠).

احتج الأولون : بما رواه إدريس بن الحسن ، عن علي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تشهدوا بشهادة حتى تعرفوها كما تعرف كفك (١١).

ومثلها رواية السكوني عنه عليه السلام : لا تشهد بشهادة لم تذكرها ، فإنه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما (١٢).

__________________

(١) عوالي اللئالي : ج ٣ ص ٥٢٨ الحديث ١ ولاحظ ما علق عليه.

(٢) لاحظ عبارة النافع.

(٣) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٧٣ س ٢ قال : والمعتمد ما قاله الشيخ في الاستبصار.

(٤) النهاية : باب كيفية الشهادة وكيفية إقامتها ص ٣٢٩ س ١٩ قال : وإذا أراد إقامة شهادة إلى قوله : الا على ما يعلم.

(٥) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٧٢ س ٢١ قال : وقال علي بن بابويه : وإذا اتى رجل بكتاب فيه خطه الى قوله فلا يشهد إلخ.

(٦) الفقيه : ج ٣ (٣٢) باب الاحتياط في إقامة الشهادة ، وفي الباب روايات منها : وروي انه لا تكون الشهادة إلا بعلم.

(٧) المقنعة : باب البينات ص ١١٣ س ٥ قال : وإذا نسي الشاهد الشهادة ، أو شك فيها لم يجز له إقامتها.

(٨) المراسم : ذكر احكام البينات ص ٢٣٤ س ٣ قال : وان نسي الشهادة أو شك فيها فلا يقيمها.

(٩) المهذب : ج ٢ الشهادة على الشهادة ، ص ٥٦١ س ١٠ قال : وإذا أراد إقامة شهادة لم يجز له إقامتها الا على ما يعلم.

(١٠) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٧٢ س ١٨ قال : وقال ابن الجنيد : ولا اختار لأحد ان يشهد بشهادة إلى قوله : الا بعد التيقن.

(١١) الفقيه : ج ٣ (٣٢) باب الاحتياط في إقامة الشهادة ص ٤٢ الحديث ١.

(١٢) الاستبصار : ج ٣ (١٦) باب انه لا يجوز إقامة الشهادة إلا بعد الذكر ص ٢٢ الحديث ٢.