قائمة الکتاب
كتاب العتق
كتاب التدبير
كتاب الاقرار
كتاب الأيمان
كتاب النذور والعهود
كتاب الصيد والذبائح
كتاب الأطعمة
كتاب الغصب
كتاب الشفعة
كتاب إحياء الموات
كتاب اللقطة
كتاب المواريث
وفيه مقدمات :
في اللواحق :
كتاب القضاء
كتاب الشهادات
إناطة الشهادة بالذكر
٥٦٣النظر الرابع : في اللواحق :
إعدادات
المهذّب البارع [ ج ٤ ]
المهذّب البارع [ ج ٤ ]
المؤلف :الشيخ جمال الدين أحمد بن محمد بن فهد الحلّي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :600
تحمیل
.................................................................................................
______________________________________________________
فاشهد أودع (١) واختاره المصنف (٢) والعلّامة (٣).
والثاني : قول الشيخ في النهاية (٤) وبه قال الصدوقان (٥) (٦) والمفيد (٧) وتلميذه (٨) والقاضي (٩) وأبو علي (١٠).
احتج الأولون : بما رواه إدريس بن الحسن ، عن علي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تشهدوا بشهادة حتى تعرفوها كما تعرف كفك (١١).
ومثلها رواية السكوني عنه عليه السلام : لا تشهد بشهادة لم تذكرها ، فإنه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما (١٢).
__________________
(١) عوالي اللئالي : ج ٣ ص ٥٢٨ الحديث ١ ولاحظ ما علق عليه.
(٢) لاحظ عبارة النافع.
(٣) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٧٣ س ٢ قال : والمعتمد ما قاله الشيخ في الاستبصار.
(٤) النهاية : باب كيفية الشهادة وكيفية إقامتها ص ٣٢٩ س ١٩ قال : وإذا أراد إقامة شهادة إلى قوله : الا على ما يعلم.
(٥) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٧٢ س ٢١ قال : وقال علي بن بابويه : وإذا اتى رجل بكتاب فيه خطه الى قوله فلا يشهد إلخ.
(٦) الفقيه : ج ٣ (٣٢) باب الاحتياط في إقامة الشهادة ، وفي الباب روايات منها : وروي انه لا تكون الشهادة إلا بعلم.
(٧) المقنعة : باب البينات ص ١١٣ س ٥ قال : وإذا نسي الشاهد الشهادة ، أو شك فيها لم يجز له إقامتها.
(٨) المراسم : ذكر احكام البينات ص ٢٣٤ س ٣ قال : وان نسي الشهادة أو شك فيها فلا يقيمها.
(٩) المهذب : ج ٢ الشهادة على الشهادة ، ص ٥٦١ س ١٠ قال : وإذا أراد إقامة شهادة لم يجز له إقامتها الا على ما يعلم.
(١٠) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٧٢ س ١٨ قال : وقال ابن الجنيد : ولا اختار لأحد ان يشهد بشهادة إلى قوله : الا بعد التيقن.
(١١) الفقيه : ج ٣ (٣٢) باب الاحتياط في إقامة الشهادة ص ٤٢ الحديث ١.
(١٢) الاستبصار : ج ٣ (١٦) باب انه لا يجوز إقامة الشهادة إلا بعد الذكر ص ٢٢ الحديث ٢.