الصفحه ٥٥٤ : تصدق ان لم يكن غيرها (١).
دل بمفهومه على
الحكم بصدقها لو كان غيرها ، وهو أعم من الرجال والنسا
الصفحه ٥٢٤ : ، وقوله
__________________
(١) السرائر : كتاب
الشهادات ص ١٨٣ س ١٥ قال : بل شهادة الأجير مقبولة سوا
الصفحه ٢١ : (٥) والقاضي في
كتابيه (٦) (٧).
والمستند ما
رواه أبو بصير عن الصادق عليه السّلام قال : ان قام رجل من أهلها
الصفحه ٤٩ : العلامة : وهذا تأويل حسن ويؤيّده قول الصدوق (وليس
لهم ان يستخدموها) (٣) وهو عين الرواية المتقدمة ، حيث سئل
الصفحه ٢٩٥ : ص ٣١٨ س ٢١ قال : روي عن النبي صلّى الله عليه وآله انه
(٤) المبسوط : ج ٣
كتاب اللقطة ص ٣١٨ س ٢١ قال
الصفحه ٤١٤ : (٨).
احتج الأولون :
بما رواه يونس قال : ميراث ولد الزنا لقرابته من قبل امه على نحو ميراث ابن
الملاعنة
الصفحه ٤٥٤ : (٤).
__________________
(١) تقدم آنفا.
(٢) عوالي اللئالي :
ج ٣ ص ٥١٦ الحديث ٩ ولاحظ ما علق عليه ، ورواه في المبسوط : ج ٨ كتاب
الصفحه ٤١١ : .
______________________________________________________
الا ان يعترف به الأب ، لأن ذلك يبعد التهمة عن المرأة ، ويقوّي صحة نسبه (١).
ولما رواه
الحلبي عن
الصفحه ٦٢ : .
______________________________________________________
ومستنده رواية
الحلبي عن الصادق عليه السّلام في جارية كانت بين اثنين وأعتق أحدهما نصيبه قال :
ان كان موسرا
الصفحه ٣٤٨ : يرث.
وبما رواه فضيل
بن يسار عن الصادق عليه السلام قال : لا يقتل الرجل بولده ، ويقتل الولد بوالده
إذا
الصفحه ١٠١ : الميت سواها عتق منها نصيب ولدها ، وسعت فيما بقي ، وفي رواية تقوّم
على ولدها ان كان موسرا.
أقول
الصفحه ١٩٥ : ) (١).
(ج) قوله عليه
السّلام : لا يحرم الحرام الحلال (٢).
(د) رواية حماد
بن عثمان عن الحلبي قال : سألته عن
الصفحه ٣٣٧ : ان ينفقا على الصغار مما ورثا من أبيهم حتى يدركوا ، قيل له : كيف
ينفقان؟ قال : فقال : يخرج وارث
الصفحه ٥٢٥ : العلّامة
على تفصيله : باشتماله على الجمع بين ما دل عليه عموم الكتاب ، والأصل ، وبين
الروايات المانعة مطلقا
الصفحه ٢١٢ : ، وعن الوبر تؤكل ، قال : لا هو حرام (١).
ولأن ذرقهن
طاهر ، فيكون لحمه حلالا.
لما رواه عمار
بن موسى