الصفحه ١٢٢ : لوجوب الماضي وخروجه عن حد
الاحتمال.
والأصل في
اليمين الكتاب والسنة والإجماع.
قال تعالى (لا
الصفحه ٩٤ : يكره ان يتجاوز قيمته ، ولو دفع ما عليه قبل الأجل ، فالولي في قبضه
بالخيار.
ولو عجز المطلق
عن الأدا
الصفحه ٤٠٢ : .
(٣) التهذيب : ج ٩
(٢٧) باب ميراث الأزواج ص ٣٠١ الحديث ٣٦.
(٤) لاحظ الكافي : ج
٧ كتاب المواريث ص ١٢٧ باب ان
الصفحه ٢٠٤ : أيام
قاله الصدوق في المقنع (١) ورواه في كتابه عن القاسم بن محمّد الجوهري (٢).
(الخامس)
الدجاج.
وفيه
الصفحه ١٤٥ : رواية مرسلة.
(العاشرة)
العهد كاليمين يلزم حيث تلزم ، ولو تعلق بما الأعود مخالفته دينا أو دنيا خالف ان
الصفحه ٢٨٧ : بأس ، وفي النهاية : ان لم يتميز لم يكن عليه شيء ، وان تميز رده ورجع على
البائع بالدرك ، والرواية
الصفحه ٤٨٤ : لأهله ، وما اخرج بالغوص فهو لمخرجه
، وفي الرواية ضعف.
__________________
(١) المبسوط : ج ٨
كتاب آداب
الصفحه ٢٣٢ : ) (١).
______________________________________________________
ولما رواه
الشيخ في المبسوط عن عبد الله بن الحكم قال : أتانا كتاب رسول الله صلّى الله عليه
وآله وفيه
الصفحه ٦٣ : (٦) وهو ظاهر أبي علي (٧).
والمستند رواية
السكوني عن الصادق عن الباقر عليهما السّلام في رجل أعتق أمة وهي
الصفحه ٢٧٨ :
الشفعة وأحكامها ص ٤٢٥ س ٢٠ قال : ولا يصح ان تورث الشفعة كما تورث الأموال.
(٢) كتاب الخلاف :
كتاب الشفعة
الصفحه ١٣٥ :
__________________
(١) سنن ابن ماجه : ج
١ كتاب الكفارات (٢١) باب من خلط في نذره طاعة بمعصية ص ٦٩٠ الحديث ٢١٣٦ وفيه ان
رسول
الصفحه ٥٦٠ : .
______________________________________________________
والروايات في
هذا المعنى كثيرة لا نطول بذكرها الكتاب (١).
(الرابع) انه
من الأمور الضرورية التي لا ينفك
الصفحه ١٥٧ : (٩).
__________________
(١) السرائر : كتاب
الصيد والذبائح ص ٣٦٥ س ٥ قال : والأولى عندي انه يجب عليه ان يذكيه فان لم يكن
معه ما يذكيه
الصفحه ١٦٨ : .
(٤) المبسوط : ج ١
كتاب الضحايا والعقيقة ص ٣٨٩ س ١٨ قال : وعندنا ان قطع الأربعة من شرط الاجزاء
إلخ.
الصفحه ٣٨٨ : الأخ من الأم إلخ.
(٧) المختلف : ج ٢
كتاب الفرائض ص ١٨٦ س ٢٢ قال : تذنيب. المشهور بين علمائنا ان للأخت