.................................................................................................
______________________________________________________
وأما الثاني : فلأنه شابه الولد في عدم قبوله على أبيه ، لاشتراكهما في وجوب الطاعة وتحريم العقوق وهو مذهب الشيخ في النهاية (١) وبه قال المفيد (٢) والسيد (٣) وسلار (٤) والقاضي (٥) وابن حمزة (٦) وابن زهرة (٧) وابن إدريس (٨) واختاره المصنف (٩) والعلامة (١٠).
(الثاني) تقبل بالنسبة الى غير السيد ، ولا تقبل عليه ولا له وهو مذهب التقي (١١).
(الثالث) تقبل مطلقا الا لسيده ، وهو ظاهر الصدوقين ، حيث قالا : ولا بأس
__________________
(١) النهاية : باب شهادة العبيد والإماء ص ٣٣١ س ٢ قال : لا بأس بشهادة العبيد الى قوله لساداتهم وعلى غير ساداتهم ولهم ولا يجوز قبول شهادتهم على ساداتهم.
(٢) المقنعة : باب البينات ص ١١٢ س ٢٦ قال : وتقبل شهادة العبيد لساداتهم الى قوله : ولا تقبل على ساداتهم وان كانوا عدولا.
(٣) الانتصار : مسائل القضاء والشهادات ، ص ٢٤٩ ، قال : ولا تقبل على ساداتهم.
(٤) المراسم : ذكر احكام البينات ص ٢٣٢ س ٦ قال : وتقبل شهادات العبيد لساداتهم الى قوله : واما على ساداتهم فلا تقبل.
(٥) المهذب : ج ٢ كتاب الشهادة ص ٥٥٧ س ٥ قال : وشهادة العبيد لساداتهم لا عليهم.
(٦) الوسيلة : فصل في بيان الشهادات ص ٢٣٠ س ٢١ قال : والمملوك تقبل شهادته الا على سيده.
(٧) الغنية (في ضمن الجوامع الفقهية) في الحدود والقضايا ص ٦٢٤ س ٣٤ قال : وتقبل شهادة العبيد لكل واحد عليه الا في موضع نذكره ، ولم نعثر على غير ذلك.
(٨) السرائر : باب شهادة العبيد والإماء ص ١٨٦ س ٢٩ قال : لا بأس بشهادة العبيد الى قوله : ولا يجوز شهادتهم على ساداتهم.
(٩) لاحظ عبارة النافع.
(١٠) المختلف : ج ٢ في شهادة العبيد ص ١٦٩ س ١٣ قال بعد نقل الأقوال : والوجه ما قاله الشيخ في النهاية.
(١١) الكافي : فصل في الشهادات ص ٤٣٥ س ١٤ قال : ولا تقبل شهادة العبد لسيده على كل حال.