.................................................................................................
______________________________________________________
ولو قلنا عوض ذلك : (هي اخبار عن علم المخبر بثبوت أمر أو نفيه يلزم غيره لغيره قصدا للإثبات لا على جهة الدعوى) لكان أحسن ، ليدخل فيه الشهادة للشهادة ، واحترزنا بقولنا : (لا على جهة الدعوى) عن الوكيل فإنه يخبر : بلزوم حق على المدعى عليه لموكله ، لكنه على جهة الدعوى.
والأصل فيه : الكتاب ، والسنة ، والإجماع.
أما الكتاب فقوله تعالى (وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ) (١) (وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلّهِ) (٢) (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ) (٣).
وتوعد على كتمانها : فقال (وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا) (٤) (وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ) (٥) ، (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللهِ) (٦).
ولو لا انها حجة لما أمر بها ، ولا تواعد على كتمانها.
ومثل هذا قوله عليه السلام : من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار (٧).
وأما السنّة : فمثل ما روى ابن عباس ان النبيّ صلّى الله عليه وآله سئل عن الشهادة؟ فقال : ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد أو دع (٨).
وقضى النبيّ صلّى الله عليه وآله بالشهادة (٩) وكذلك علي عليه السلام
__________________
(١) البقرة : ٢٨٢.
(٢) الطلاق : ٢.
(٣) البقرة : ٢٨٢.
(٤) البقرة : ٢٨٢.
(٥) البقرة : ٢٨٣.
(٦) البقرة : ١٤٠.
(٧) مسند احمد بن حنبل : ج ٢ ص ٣٥٣ س ١٩.
(٨) عوالي اللئالي : ج ٣ ص ٥٢٨ الحديث ١ ولاحظ ما علق عليه لاحظ.
(٩) عوالي اللئالي : ج ٣ ص ٥٢٨ الحديث ٢ ولاحظ ما علق عليه ، والتهذيب : ج ٦ (٩١) باب البينات ، ففيه أحاديث كثيرة في هذا المعنى.