.................................................................................................
______________________________________________________
النهاية (١) والخلاف (٢) في البيوع ، وللداخل على مذهب الخلاف في الدعاوي (٣).
(ج) تشبث أحدهما وله بينة وتقديم ملك ، أو سبب ، وللآخر بينة بالملك المطلق رجح الداخل والخارج بالعكس فيهما ، وهو أربع مسائل.
(د) تشبث أحدهما وللآخر بينة بقديم الملك ، أو باليد ، اختلف قولا الشيخ في كتابيه ، فرجح في موضع منهما القديم (٤) ، وفي الآخر منهما اليد (٥).
(ه) تشبثا ، أو أحدهما ، أو خرجا ، ولأحدهما بينة بالقديم ، وللآخر بينة بالسبب ، رجح القديم ، وابن إدريس رجح الخارج (٦) وان أطلق على الداخل. وان قيد بسبب القدم.
(و) انفراد أحدهما بالبينة ، قضى له ، متشبثين ، أو أحدهما ، أو خارجين قولا واحدا.
__________________
(١) النهاية : باب سماع البينات وكيفية الحكم بها ص ٣٤٤ س ٥ قال : ومتى كان مع واحد منهما يد متعرفة الى قوله انتزع الحق من اليد المتصرفة واعطى اليد الخارجة.
(٢) كتاب الخلاف : كتاب البيوع مسألة ١٧ قال : إذا ادعى عمرو عبدا في يد زيد واقام البينة إلى قوله : فالبينة بينة الخارج وهو عمرو.
(٣) كتاب الخلاف : كتاب الدعاوي والبينات مسألة ٢ قال : إذا ادعيا ملكا مطلقا ويد أحدهما على العين كانت بينة اولى.
(٤) المبسوط : ج ٨ في تعارض البينتين ص ٢٦٩ س ١٠ س ٩ قال : واقام كل واحد منهما بينة ، فانا نقضي لصاحب اليد بالدار.
(٥) كتاب الخلاف : كتاب الدعاوي والبينات ، مسألة ١٥ قال : وان كانت في يد حديث الملك فصاحب اليد أولى.
(٦) السرائر : في سماع البينات وكيفية الحكم بها ص ١٩٤ س ٣٤ قال : إذا تنازعا عينا وهي في يد أحدهما إلى قوله : انتزعت العين من يد الداخل وأعطيت الخارج ، سواء شهدت بينة الداخل بالملك بالإطلاق أو بالأسباب ، أو بقديمه أو بحديثه إلخ.
![المهذّب البارع [ ج ٤ ] المهذّب البارع](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1812_almohsab-albare-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
