.................................................................................................
______________________________________________________
والمفيد (١) ، بمعنى : انه لو قامت البينة لهما بالملك ، سواء كانت العين في يد أحدهما ، أو أيديهما ، أو يد ثالث ، ينظر إلى أقوى البينتين عدالة ، ومع تساويهما ينظر إلى أكثرهما عددا ، ويقضى لمن اختص بأحدهما.
وأكثر المتأخرين لم يذكروا هذين المرجحين إلا في القسم الثالث ، اعني خروج أيديهما ، ولعل مرادهم ما ذكره القدماء.
وأما اليد : فهل يوجب الترجيح؟ قال في الخلاف : نعم (٢) ان أطلقتا ، أو اضافتا الى سبب ، وان اختصت أحدهما بالتقييد ، اختصت بالترجيح ، وقال في النهاية : تقدم بينة الخارج مع إطلاقهما ومع انفراد الداخل بالسبب ، يقدم ، وسكت عن اشتراكهما في السبب (٣). وفي كتابي الأخبار : قدم بينة الخارج مع إطلاقهما ، والداخل مع إضافتهما (٤) (٥).
__________________
اعداد الشهود إلخ.
(١) المقنعة : باب كيفية سماع القضاة البينات ص ١١٤ س ٢٢ قال : وإذا تنازع نفسان في شيء إلى قوله : وان رجح بعضهم على بعض في العدالة حكم لأعدلهما شهودا ، الى قوله : وان كان لأحدهما شهود أكثر عددا حكم لأكثرهما شهودا إلخ.
(٢) كتاب الخلاف : كتاب الدعاوي والبينات ، مسألة ٢ قال : إذا أدعيا ملكا مطلقا ويد أحدهما على العين كانت بينته أولى.
(٣) النهاية : باب سماع البينات وكيفية الحكم بها ص ٣٤٤ س ٥ قال : ومتى كان مع واحد منهما يد متصرفة إلى قوله : وان شهدت البينة لليد المتصرفة بسبب الملك من بيع أو هبة أو معاوضة كانت اولى من اليد الخارجة.
(٤) الاستبصار : ج ٣ كتاب القضايا والاحكام (٢٢) باب البينتين إذا تقابلتا ص ٤٢ ذيل حديث ١٣ س ١٥ قال : وان كان مع احدى البينتين يد متصرفة إلخ.
(٥) التهذيب : ج ٦ (٩٠) باب البينتين تتقابلان أو يترجح بعضها على بعض ، ص ٢٣٧ ذيل حديث ١٤.