.................................................................................................
______________________________________________________
فهذه القاعدة أخرجت الفقيه إلى معرفة المدعي والمدعى عليه ليحكم بكل منهما بما جعله الشارع حجة له.
إذا تقرر هذا فنقول :
الدعوى لغة : الطلب ، قال الله تعالى (لَهُمْ فِيها فاكِهَةٌ وَلَهُمْ ما يَدَّعُونَ) (١).
واصطلاحا : إضافة الإنسان إلى نفسه شيئا ، بل والى غيره.
وقد عرّفوا المدعي بثلاث تعريفات :
(أ) انه الذي يترك الخصومة ، والمدعى عليه : من لا يترك لو سكت.
(ب) انه الذي يذكر امرا خفيا يخالف الظاهر ، والمدعى عليه : هو الذي يذكر ما يوافق الظاهر.
(ج) انه الذي يذكر خلاف الأصل ، والمدعي عليه هو الذي يذكر ما يوافق الأصل.
فإذا ادعى زيد مثلا دينارا في ذمة عمرو ، وأنكر ، فزيد هو الذي إذا سكت يترك وسكوته ، وهو الذي يذكر خلاف الظاهر ، وخلاف الأصل ، لأن الظاهر والأصل براءة ذمة عمرو عن حق زيد. وعمرو هو الذي لا يترك وسكوته ويوافق الظاهر والأصل. فزيد مدع بالتعريفات الثلاث ، وعمرو منكر كذلك ، فلا تختلف التفاسير في مثل هذه المادة ، ويختلف في غيرها ، وهو مواضع.
منها : إذا أسلم الزوجان قبل الدخول ، واختلفا ، فقال الزوج : أسلمنا معا فالنكاح باق ، وقالت المرأة : بل على التعاقب ، فلا نكاح بيننا.
فان قلنا : المدعي هو الذي يترك وسكوته ، فالمرأة مدعية ، والزوج مدعى عليه ، لأنه لا يترك لو سكت ، لزعمها انفساخ النكاح ، فيحلف هو ويستمر النكاح.
__________________
(١) يس : ٥٧.