.................................................................................................
______________________________________________________
(ج) لو لم يحكم بعلمه ، لزم فسق الحكام ، أو إيقاف الاحكام ، لأنه إذا طلق الزوج زوجته بحضرته ، ثمَّ جحد الطلاق كان القول قوله مع يمينه ، فان حكم بغير علمه ، وهو استحلاف الزوج وتسليمها اليه فسق ، وان لم يحكم له وقف الحكم.
احتج المانعون بوجوه :
(أ) انّ فيه تهمة ، والتهمة تمنع القضاء ، كالشهادة ، فان تطرق التهمة إليها يمنع قبولها ، فتطرق التهمة في الحكم يمنع نفوذه.
(ب) انّ فيه تزكية نفسه ، وقال تعالى (فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ) (١).
(ج) ما روي عن النبيّ صلّى الله عليه وآله في قضية الملاعنة : لو كنت راجما من غير بينة لرجمتها (٢).
وأجاب الأوّلون عن الأوّل : بأنّ التهمة حاصلة في الحكم بالبينة ، أو الإقرار مع عدم الالتفات إليها ، وأقوى فيما لو قال : ثبت عندي ، وصحّ لدىّ ، وحكمت بكذا ، فإنه يلزم حكمه ، ولا يبحث عمّا صح به عنده.
وعن الثاني : ان توليه الحكم وجلوسه مجلس القضاء ، تزكية نفسه ، وهو غير قادح في إمضاء حكمه.
وعن الثالث : بمنع السند.
احتج المفصلون : بالجمع بين القولين ، ولان حقوق الله تعالى مبنية على التخفيف.
هذا جملة ما يظهر لي في هذه المسألة من أقوال أصحابنا.
وادعى الامام فخر الدين قدس الله روحه : اتفاق الإمامية كافة على انّ الامام
__________________
(١) النجم : ٣٢.
(٢) عوالي اللئالي : ج ٣ ص ٥١٨ الحديث ١٤ ولاحظ ما علق عليه.