الصفحه ٥٣ :
الملك وهو ظاهر
الصدوق (١) وأبي علي (٢). والأخر المنع
ذهب اليه ابن إدريس (٣) والشيخ في النهاية
الصفحه ٥٤ : (١).
ومنع منه ابن
إدريس (٢) والعلامة في أكثر كتبه (٣) وفخر المحققين (٤).
(ج) اباحة
التصرف ، ولا شك في
الصفحه ٥٥ : كالعلامة (٧) وولده (٨) وابن إدريس (٩) منع التبعية ولا يحتاج الى
__________________
(١) الوسائل : ج ١٣
الصفحه ٥٦ : (٦) واختاره فخر المحققين (٧).
ولم يشترطه
العلامة (٨) وأطلق الصدوق (٩) وابن الجنيد
صحة
الصفحه ٦١ : ص ٧٢ س ٨ فإنه بعد نقل قول الشيخ وابن إدريس مبسوطا قال : وقول ابن
إدريس في الرد على الشيخ ضعيف ، لان
الصفحه ٨٤ : ورثته ، ألهم ان يستخدموها بقدر ما أبقت؟ فقال : لا ، إذا مات الرجل
فقد عتقت (١).
وقال ابن إدريس
: لا
الصفحه ٨٥ : .
__________________
(١) المختلف : ج ٢ ص
٨٥ س ٣٠ فإنه بعد نقل قول ابن إدريس واختياره ما اختاره الشيخ قال : لنا ان العتق
قابل
الصفحه ١٠١ : ، وهو اختيار الشيخين (١) (٢) وابن إدريس (٣) والمصنف (٤) والعلّامة (٥) وقال الشيخ في
المبسوط : يلزم ولدها
الصفحه ١٢٤ : . وأوجب الشيخان الكفارة بالحنث (٣) (٤) والتقي بمجرد القول إذا لم يعلّقه على شرط (٥) ونفاه ابن إدريس مطلقا
الصفحه ١٣٥ : الشيخ (٢) وابن إدريس (٣) واختاره
المصنف (٤) والعلّامة (٥) وقال المرتضى
: لا ينعقد الا ما تعلق
الصفحه ١٤٠ : ء
قال الشيخ في النهاية (١) والمبسوط (٢) وبه قال
الصدوق (٣) وابن حمزة (٤).
وبعدمه قال
القاضي (٥) وابن
الصفحه ١٤٤ : ، لأنه لا ينعقد ما لم يقل (لله) وان قصده ، لعدم استقلال النية بعقد
النذر.
نعم يمشي هذا
على قول ابن حمزة
الصفحه ١٥٢ : ء.
__________________
(١) سنن ابن ماجه : ج
٢ كتاب الصيد (٢) باب النهى عن اقتناء الكلب الا كلب صيد أو حرث أو ماشية ، الحديث
٣٢٠٤
الصفحه ١٥٤ : عام فيما
أبين بعضه أو لا ، وهو اختيار ابن إدريس (١) والمصنف (٢) والعلّامة (٣).
وقال الشيخ في
النهاية
الصفحه ١٥٦ : .
______________________________________________________
وهو مذهبنا (١).
وظاهر هذا
القول يعطي كون المراد بالنصفين في الأول تساويهما ، كما قاله ابن حمزة