الصفحه ٣٨ : فيه العتق ، هل يقع مع البيع بلا فصل ، أو في آن ثان؟
ابن إدريس على الأول ، قال : وقد قيل فيه أقوال
الصفحه ٤٠ : .
______________________________________________________
ولما رواه ابن
سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا اشترى الرجل أباه أو أخاه فملكه ،
فهو حر ، الا
الصفحه ٤٦ : (٢) وسلار (٣) والتقي (٤) وابن حمزة (٥) وابن إدريس (٦) والمصنف (٧) والعلامة في القواعد (٨).
والجواز : ذهب
الصفحه ٤٨ : ابن الجنيد : لا يلزم المعتق العوض عنه (١) وقال في النهاية (٢) وتبعه القاضي
: ليس للورثة عليه سبيل
الصفحه ٤٩ : عليها ان تخدمه خمس سنين ، فأبقت ثمَّ مات الرجل فوجدها ورثته ، ألهم ان
يستخدموها؟ قال : لا (١).
قال ابن
الصفحه ٥٢ : يتخير ، فيبطل قول ابن إدريس قال العلامة : ولا استبعد قول أبي علي (٢).
احتج ابن إدريس
بأصالة برا
الصفحه ٧٧ : الضدين وهو اختيار الشيخ في الكتابين (١) (٢) وصرح ابن حمزة ببطلان الهبة ما لم يتقدم الرجوع في
التدبير لفظا
الصفحه ٧٨ : ابن إدريس (١) والمصنف (٢) والعلامة (٣).
والخلاف هنا في
مقامين.
(أ) هل يصح
بيعه أم لا؟ قيل : لا
الصفحه ٨٧ :
لخيار الشرط وقبول البيع له.
ويتفقان في
شيئين.
(أ) ضبط الأجل
فيهما.
(ب) ضبط العوض.
وأجازها ابن
الصفحه ١٠٤ : (٥) وابن إدريس (٦) وقال في
الخلاف : تجعل عند امرأة مسلمة ويؤمر بالإنفاق عليها حتى يسلم ، أو يموت هو فينعتق
الصفحه ١٠٥ : ) إذا
مات سيدها وعليه دين يحيط بالتركة قال ابن حمزة : قوّمت على ولدها فاذا بلغ الزم
أداءه ، وان لم يكن
الصفحه ١٥٧ : : إذا
أدرك الصيد وحياته مستقرة ، لم يحل إلا بالتذكية ، وان لم يكن معه ما يذكيه لم تحل
، قاله ابن إدريس
الصفحه ١٧١ :
الفعل والأكل وهو ظاهر النهاية (٢) وتبعه ابن
زهرة في تحريم الأكل (٣) وبه قال ابن حمزة مع التعمد ومع عدم
الصفحه ١٩٨ : (١) (٢) (٣) (٤) (٥) والتقي (٦) وابن حمزة (٧) والقاضي (٨) وابن إدريس (٩) والمصنف (١٠) والعلّامة (١١).
وقال أبو علي :
انه
الصفحه ٢٠٤ : ثلاثة
أقوال :
(أ) خمسة أيام
قاله التقي (٣) وابن زهرة (٤) وجعلا الثلاث
رواية (٥) (٦).
(ب) ثلاثة أيام