الصفحه ٣٤٨ : (٤) والقاضي (٥) والتقي (٦) وابن حمزة (٧) وابن زهرة (٨) وابن إدريس (٩) واختاره
العلامة (١٠) واستحسنه المصنف
الصفحه ٣٥٨ : (٦).
والظاهر ان
المراد كل واحدة منهما على البدل ، لا الجمع ، لعدم توريث الام مع الأخت.
ومثلها رواية
ابن بكير
الصفحه ٣٨٠ : (٦) (٧) والقاضي (٨) وابن حمزة (٩) محتمل. وكذا الأحاديث.
(د) هل التخصيص
محابا أو بالقيمة؟ على الأول نص ابن إدريس
الصفحه ٣٨٥ : مراعاة القرب ، فالأقرب يمنع الأبعد ، فلا يرث
ابن ابن مع ابن ، ولا ابن أخ مع الأخ إلا في المسألة الإجماعية
الصفحه ٣٩٢ : الحجب هنا المنع من أصل الإرث.
(الرابعة) لو
ترك جد لام وابن أخ لأم مع أخ لأب ، فلأخ الأب الثلثان ، ولجد
الصفحه ٤١٩ : (٣).
احتج أبو علي برواية
علي بن مهزيار قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن دار كانت لامرأة وكان لها ابن
وبنت
الصفحه ٤٢٨ : قال القاضي
(١) وابن حمزة (٢) وسلار (٣) واختاره المصنف (٤) والعلّامة (٥).
ولا اشكال على
الأولين لأن
الصفحه ٥١٩ : التوبة.
(ج) اشتراطه في
الكاذب لا الصادق ، وهو قول ابن إدريس (٤).
قال طاب ثراه :
وفي قبول شهادة الولد
الصفحه ٥٢٢ :
.................................................................................................
______________________________________________________
وابن
الصفحه ٥٣٠ : علي (١) والقاضي (٢) وابن إدريس (٣) واختاره المصنف (٤) والعلّامة (٥).
واختلفوا في
الدليل : فالعلامة
الصفحه ٥٣٨ : : ج ٢
فيما لا تقبل شهادة النساء منفردا ص ١٦٤ س ٧ قال : وقال ابن الجنيد : وكل أمر لا
يحضره الرجال الى قوله
الصفحه ٥٤٠ : .
______________________________________________________
الرجال (١) وتبعه القاضي (٢) وابن إدريس (٣).
قال طاب ثراه :
وفي الديون مع الرجال. ولو انفردن كامرأتين مع
الصفحه ٥٤٨ : (١) والتقي (٢) والمصنف (٣) والعلّامة (٤).
وعداه ابن حمزة
إلى السحق (٥) وكلام الفقيه وأبي علي يقتضي التعميم
الصفحه ٥٥٧ : : وقال ابن أبي عقيل : إذا شهدت القابلة وحدها في الولادة
فشهادتها جائزة وقال قبل ذلك بأسطر : وقال ابن
الصفحه ٢٧ : أبي جعفر عليه السّلام قال
: أتى رجل من الأنصار رسول الله صلّى الله عليه وآله فقال : هذه ابنة عمي