الصفحه ٥٥١ : )
النكاح وفيه قولان : المنع من قبول قولهن ، قاله في الخلاف (١) وبه قال المفيد (٢) وتلميذه (٣) وابن حمزة
الصفحه ٥٦٧ : .
______________________________________________________
ابن حمزة (١).
وقال أبو علي :
إذا حضر حساب اثنين فأقر أحدهما للآخر بشيء ثمَّ جحده إياه فاحتاج الى
الصفحه ١٣ : (١) والتقي (٢).
وبالمنع قال
المفيد (٣) وتلميذه (٤).
وبالتفصيل قال
ابن إدريس ، فأثبته لنفي الولد دون القذف
الصفحه ٧٤ : في الكتابين (١) (٢) واختاره ابن إدريس (٣) والمصنف (٤) والعلامة (٥).
(الثاني)
السريان مطلقا وهو قول
الصفحه ٩٠ : المفيد (١) وابن إدريس (٢) والشيخ في
الاستبصار (٣) وظاهر أبي علي (٤) واختاره
المصنف (٥) والعلامة
الصفحه ١٣٤ : ان يكون طاعة مقدورا لقوله عليه السّلام : لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك
ابن أدم (٥) وأسقط عن أبي
الصفحه ١٣٧ : انه لا ينعقد.
أقول : مذهب
الشيخ في النهاية انعقاده بالضمير والاعتقاد (١) وتبعه القاضي (٢) وابن حمزة
الصفحه ١٧٣ : :
بالتحريم قال الشيخ في النهاية : ولو سلخت قبل بردها لم يحل أكلها (١) وتبعه القاضي (٢) وابن حمزة
الصفحه ٢٠٣ : أيام
قاله الشيخ في النهاية (١) وتبعه القاضي (٢) وابن حمزة (٣) وابن زهرة (٤) وقال في
الخلاف : عشرة أو
الصفحه ٢٢٨ : بتحريمها ، وهو اختيار ابن حمزة (١) وأحد قولي
المصنف (٢) ومذهب العلّامة (٣).
ومن قال
بالثاني أجاز شرب جميع
الصفحه ٢٦١ : كالبساتين والرباع والعراص (١) وهو قول الشيخ
في المبسوط (٢) وابن حمزة (٣) والطبرسي (٤) واختاره المصنف
الصفحه ٢٦٦ : : يثبت.
أقول : مختار
السيد (١) هو مذهب التقي (٢) وعدم الثبوت
مذهب الشيخ في المبسوط (٣) وقال ابن إدريس
الصفحه ٢٦٧ : تثبت مع كثرة الشفعاء وهو اختيار الشيخ (١) وبه قال السيد (٢) وابن إدريس (٣) وسلار (٤) والتقي (٥) والقاضي
الصفحه ٢٧١ : (٢) وابن حمزة (٣) واختاره المصنّف والعلّامة في المختلف (٤).
والتراخي :
مذهب السيد (٥) وأبي علي
الصفحه ٣١٧ : .
______________________________________________________
(الثالث) لا
تدخل في ملكه الا باختياره ، وبان يقول : اخترت ملكها وهو قول الشيخ في الخلاف (١) وابن حمزة