الغضاضة ، وان يستحضر من أهل العلم من يخاوضه في المسائل المشتبهة.
والمكروهات : الاحتجاب وقت القضاء ، وان يقضي مع ما يشغل النفس كالغضب ، والجوع ، والعطش ، والغم ، والفرح ، والمرض ، وغلبة النعاس ، وان يرتب قوما للشهادة ، وان يشغل للغريم في إسقاط أو إبطال.
______________________________________________________
أقول : الاشتراط مذهب الشيخ (١) والقاضي (٢) والكيدري (٣) ويحيى بن سعيد (٤) وهو ظاهر ابن حمزة (٥) لأنه ولاية ، والعبد مولّى عليه ، ولأنه من المناصب الجليلة فلا يليق بالرقيق.
وعدمه مذهب المصنف (٦) للأصل ، ولان المناط العلم مع الزهد ، والاجتهاد مع العدالة فيكفي.
لعموم قول الصادق عليه السلام : إياكم ان يحاكم بعضكم بعضا الى قضاة الجور ، ولكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا ، فاجعلوه بينكم ، فإني قد جعلته قاضيا (٧).
__________________
(١) المبسوط : ج ٨ شرائط القضاء ص ١٠١ س ٩ قال : واما كمال الاحكام فان يكون بالغا عاقلا حرا ذكرا.
(٢) المهذب : ج ٢ كتاب القضاء ص ٥٩٩ س ٢ قال : واما كمال الاحكام بان يكون بالغا حرا ذكرا.
(٣) مستند الشيعة : ج ٢ كتاب القضاء والشهادات ص ٥٢٠ س ١ قال : ومنها الحرية ذهب الى الاشتراط : الشيخ ، والقاضي وابن سعيد والكيدري إلى آخر.
(٤) مستند الشيعة : ج ٢ كتاب القضاء والشهادات ص ٥٢٠ س ١ قال : ومنها الحرية ذهب الى الاشتراط : الشيخ ، والقاضي وابن سعيد والكيدري إلى آخر.
(٥) الوسيلة : كتاب القضاء والاحكام ص ٢٠٩ س ١ قال : والكمال يثبت بثلاثة أشياء : بالتمام في الخلقة ، وفي الحكم والاضطلاع بالأمر إلخ ، وقال في مفتاح الكرامة ، كتاب القضاء ج ١٠ س ١١ في شرح قول المصنف (واشتراط الحرية) : وهو ظاهر محمد بن حمزة في الوسيلة.
(٦) لاحظ عبارة النافع.
(٧) التهذيب : ج ٦ (٨٧) باب من اليه الحكم وأقسام القضاء والمفتين ص ٢١٩ الحديث ٨.