.................................................................................................
______________________________________________________
الرجل ، فأي شيء يصنع بميراث الرجل الغائب من أبيه؟ قال : يعزل حتى يجيء ، قلت : فعلى ماله زكاة؟ قال : لا حتى يجيء ، قلت : فاذا جاء يزكيه؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول في يده ، قلت : فقد الرجل فلم يجئ؟ قال : ان كان ورثة الرجل ملاءا بماله اقتسموه بينهم ، فاذا جاء ردوه عليه (١).
وفي طريقها سماعة ، وهو واقفي ، وفي إسحاق قول (٢) فمن ثمَّ قال المصنف : وفيها ضعف (٣).
احتج الآخرون بوجوه :
(أ) أصالة بقاء الحياة ، فيستصحب الى ان يعلم المزيل.
(ب) الأصل عصمة مال المسلم حتى يثبت السبب الموجب لنقله.
(ج) رواية معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام في رجل كان له على رجل حق ففقده ، ولا يدري اين يطلبه ، ولا يدري أحي هو أم ميت ، ولا يعرف له وارثا ، ولا نسبا له ولا بلدا؟ قال : اطلب ، قال : ان ذلك قد طال ، فأتصدق به؟
قال : اطلبه (٤).
وفي معناها رواية الهيثم (٥).
قال المصنف : وهو أولى في الاحتياط (٦) لأن في التصرف تغرير بالمال ، لجواز
__________________
(١) التهذيب : ج ٩ (٤٥) باب ميراث المفقود ص ٣٨٨ الحديث ٢.
(٢) سند الحديث كما في التهذيب (الحسن بن محمد بن سماعة ، عن علي بن رباط وعبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار).
(٣) لاحظ عبارة النافع.
(٤) التهذيب : ج ٩ (٤٥) باب ميراث المفقود ص (٣٨٩) الحديث ٥.
(٥) التهذيب : ج ٩ (٤٥) باب ميراث المفقود ص (٣٨٩) الحديث ٧.
(٦) لاحظ عبارة النافع.