والجد الأدنى يمنع الأعلى. وإذا اجتمع معهم الاخوة ، فالجد كالأخ ، والجدة كالأخت.
______________________________________________________
أقول : هذا اختيار الشيخ (١) لأنه يأخذ نصيب الام وجد الأب يأخذ نصيب الأب ، وبه قال الفقيه (٢) والقاضي (٣) وابن حمزة (٤) وابن إدريس (٥) وقال الحسن : يأخذ السدس كالأخ من الام (٦) وبه قال الصدوق في المقنع (٧) واختاره ابن زهرة (٨) وقطب الدين الكيدري (٩).
__________________
(١) النهاية : باب ميراث الأجداد والجدات ص ٦٤٨ س ٤ قال : وان خلف جدا من قبل أبيه إلى قوله : كان للجد أو الجدة من قبل الام الثلث ، نصيب الام ، والباقي للجد أو الجدة من قبل الأب نصيب الأب.
(٢) المختلف : ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨١ س ٢٧ قال : وقال علي بن بابويه في رسالته : فان ترك جدا من قبل الأب وجدا من قبل الأم إلخ.
(٣) المهذب : ج ٢ باب ميراث الأجداد والجدات ص ١٤٢ س ١٤ قال : فان ترك جده وجدته من قبل أبيه وجده وجدته من قبل امه كان للجد والجدة من قبل الأب الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين ، وللجد والجدة من قبل الأب الثلث بينهما بالسوية.
(٤) الوسيلة : فصل في بيان ميراث الأجداد والجدات ص ٣٩٢ س ٧ قال : وان كان أحدهما لأب والآخر لام كان الثلثان للجد أو الجدة من قبل الأب ، والثلث للجد أو الجدة من قبل الأم.
(٥) السرائر : كتاب المواريث ص ٤٠٢ س ١ قال : والصحيح من أقوال أصحابنا المحصلين : ان لواحد الأجداد من قبل الام الثلث إلخ.
(٦) المختلف : ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨١ س ٢٩ قال : وقال ابن أبي عقيل : لو ترك جدته أم امه ، فلأم الام السدس إلخ إلى قوله : وكذا قال قطب الدين الكيدري.
(٧) المقنع : باب المواريث ص ١٧٥ س ٣ قال : فان ترك جدا من قبل الأب وجدا من قبل الام فللجد من قبل الأب الثلثان وللجد من قبل الام الثلث إلخ ولا يخفى ان هذه العبارة على خلاف المطلوب أدل ، ولاحظ ما كتب في ذيل الصفحة نقلا عن المختلف.
(٨) الغنية (في الجوامع الفقهية) ص ٦٠٧ س ١٦ قال : كان للواحد من قبل الأم أخا كان أو أختا جدا أم جدة السدس إلخ.
(٩) المختلف : ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨١ س ٢٩ قال : وقال ابن أبي عقيل : لو ترك جدته أم امه ، فلأم الام السدس إلخ إلى قوله : وكذا قال قطب الدين الكيدري.