.................................................................................................
______________________________________________________
والتحرير (١).
والمرتضى وأبو علي على الثاني (٢) (٣).
وهو ظاهر التقي (٤) واختاره العلّامة في المختلف (٥).
وكلام الشيخين (٦) (٧) والقاضي (٨) وابن حمزة (٩) محتمل. وكذا الأحاديث.
(د) هل التخصيص محابا أو بالقيمة؟ على الأول نص ابن إدريس (١٠) وهو ظاهر الشيخين (١١) (١٢).
__________________
(١) التحرير : ج ٢ في ميراث الأبوين والأولاد ص ١٦٤ س ٩ قال : وتخصيصه بها واجب لا مستحب.
(٢) الانتصار : المسائل المشتركة في الإرث ص ٢٩٩ س ١٣ قال : (مسألة) ومما انفردت به الإمامية إلى قوله : وان احتسب بقيمته عليه إلخ.
(٣) المختلف : ج ٢ في بيان حكم الحبوة ص ١٨١ س ١٢ قال : نص السيد المرتضى وابن الجنيد على الاستحباب إلخ.
(٤) الكافي : الإرث الباب الخامس ، ص ٣٧١ س ١٥ قال : ومن السنة ان يحبى الولد الأكبر إلخ.
(٥) المختلف : ج ٢ في حكم الحبوة ص ١٨١ س ١٣ قال : والأقوى الاستحباب ، للأصل.
(٦) النهاية : باب ميراث الولد وولد الولد ص ٦٣٣ س ١٤ قال : وإذا خلف الميت ولدين الى قوله : أعطي الأكبر منهما ثياب بدنه إلخ.
(٧) الاعلام : في ضمن عدة رسائل ، باب ميراث الولد ، ص ٣٣٥ س ٩ قال : واتفقت الإمامية على ان الولد الذكر الأكبر إلى قوله : بسيف أبيه إلخ.
(٨) المهذب : ج ٢ باب ميراث الولد وولد الولد ص ١٣٢ س ٣ قال : دفع الى الولد الأكبر منهما ثياب بدنه وخاتمه الذي كان يلبسه إلخ.
(٩) الوسيلة : فصل في بيان ميراث الأولاد ص ٣٨٧ س ٨ قال : ويأخذ الابن الكبير ثياب بدن الوالد وخاتمه الذي يلبسه إلخ.
(١٠) السرائر : في الولد إذا انفرد من الأبوين ص ٤٠١ س ٢٢ قال : ويخص الولد الأكبر من الذكور الى قوله : من غير احتساب به عليه.
(١١) النهاية : باب ميراث الولد وولد الولد ص ٦٣٣ س ١٥ قال : اعطى الولد الأكبر منهما إلخ.
(١٢) الاعلام : في ضمن عدة رسائل ، باب ميراث الولد ص ٣٣٥ س ٩ قال : الولد الأكبر يفضل في الميراث.