.................................................................................................
______________________________________________________
وهو الذي قواه الشيخ في المبسوط (١) واختاره فخر المحققين (٢) وقيل : ثلاثة أيام ، (٣) واستحوطه الشيخ في المبسوط (٤) واستحسنه المصنف في الشرائع (٥) لما فيه من التأني لإزالة عذره.
ومستنده ما رواه الشيخ عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : المرتد تعزل عنه امرأته ، ولا تؤكل ذبيحته ، ويستتاب ثلاثة أيام ، فإن تاب ، والا قتل يوم الرابع (٦).
(ب) لا تزول أملاك هذا المرتد ، بل تكون باقية على ملكه ، فيلزمه جريان الحول للزكاة ووجوب الفطرة والحج.
(ج) يحجر الحاكم على أمواله لئلا يتصرف فيها بالإتلاف ، إرفاقا به ، لتكون محفوظة عليه ينتفع بها إذا تاب.
(د) هذا الحجر غير مانع من وجوب الزكاة عليه ، وان منع من التصرف في أمواله ، لتمكنه من ازالته فهو كالسفيه.
(ه) تزول ولايته عن أطفاله وأمواله ، فلا يملك تزويج الصغير ولا الرقيق مطلقا.
__________________
(١) المبسوط : ج ٧ كتاب المرتد ص ٢٨٣ س ١ قال : وقال آخرون : يستتاب القدر الذي يمكنه فيه الرجوع وهو الأقوى.
(٢) الإيضاح : ج ٤ (في أحكام المرتد) ص ٥٥٠ س ١٧ قال : والأقوى عندي أنه يستتاب القدر الذي يمكنه منه ان يرجع فيه الى الإسلام.
(٣) الخلاف : كتاب المرتد مسألة ٦ قال : يستتاب ثلاثا. وفي المبسوط : ج ٧ كتاب المرتد ص ٢٨٢ س ٢٣ قال : قال قوم : يستتاب ثلاثا الى قوله : والأول (أي الثلاث) أحوط لأنه ربما دخلت عليه شبهة فيتأملها وينبه عليها.
(٤) الخلاف : كتاب المرتد مسألة ٦ قال : يستتاب ثلاثا. وفي المبسوط : ج ٧ كتاب المرتد ص ٢٨٢ س ٢٣ قال : قال قوم : يستتاب ثلاثا الى قوله : والأول (أي الثلاث) أحوط لأنه ربما دخلت عليه شبهة فيتأملها وينبه عليها.
(٥) الشرائع (الباب الأول في المرتد) قال : وكم يستتاب؟ قيل : ثلاثة أيام إلى قوله : والأول مروي ، وهو حسن لما فيه من التأني لإزالة عذره.
(٦) الكافي : ج ٧ باب حدّ المرتد ص ٢٥٨ الحديث ١٧.