.................................................................................................
______________________________________________________
(أ) ان الشفعة إنما شرعت لازالة الضرر ، ونزوله عنها قبل البيع يؤذن بانتفاءه ، فتنتفي الشفعة لانتفاء موجبها.
(ب) ما روي عن النبي صلّى الله عليه وآله انه قال : لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه ، فان باع ولم يأذن فهو أحق به (١) علق الاستحقاق على عدم الاستيذان ، والنزول أبلغ من الاذن ، وهي لا تثبت معه ، والا لم يبق للاستيذان معنى. ولا نسلّم انه من باب الاسقاط حتى يتوقف على تحقق الاستحقاق ، بل هو من باب الإرفاق وقد شرع لمعنى ، فيزول بزوال ذلك المعنى.
(الثانية) لو شهد على البائع هل يبطل به؟ قال في النهاية : نعم (٢) وبه قال ابن حمزة (٣) واختاره المصنف (٤) ونجيب الدين يحيى بن سعيد (٥) وقال ابن إدريس : لا تبطل (٦)
(الثالثة) إذا بارك لهما ، أو لأحدهما قال في النهاية تبطل (٧) وبه قال يحيى بن سعيد (٨) ومنع في المبسوط (٩) واختاره المصنف (١٠) وابن إدريس (١١).
__________________
(١) سنن أبي داود : ج ٣ باب في الشفعة ص ٢٨٥ الحديث ٣٥١٣ وفيه (لا يصلح ان يبيع).
(٢) النهاية : باب الشفعة وأحكامها ص ٤٢٤ س ١٦ قال : أو شهد على البيع الى قوله : لم يكن له بعد ذلك المطالبة بالشفعة.
(٣) الوسيلة : باب الشفعة ص ٢٥٩ س ١١ قال : وتسقط بثلاثة عشر الى قوله : وبان يشهد على البيع.
(٤) الشرائع : (فيما تبطل به الشفعة) قال : وكذا لو شهد على البيع ، ولاحظ عبارة النافع.
(٥) الجامع للشرائع : باب الشفعة ص ٢٧٨ س ٧ قال : أو شهد البيع الى قوله : فلا شفعة له.
(٦) السرائر : باب الشفعة وأحكامها ص ٢٥٢ س ٧ قال : ومتى شهد الشفيع حق البيع لم تبطل شفعته.
(٧) النهاية : باب الشفعة وأحكامها ص ٤٢٤ س ١٧ قال : أو بارك للبائع فيما باع أو للمشتري فيما ابتاع لم يكن له بعد ذلك المطالبة بالشفعة.
(٨) الجامع للشرائع : باب الشفعة ص ٢٧٨ س ٧ قال : أو بارك لشريكه في البيع أو للمشتري فلا شفعة له.
(٩) المبسوط : ج ٣ كتاب الشفعة ص ١٤١ س ٢٤ قال : فلما لقي المشتري قال له : سلام عليك بارك الله لك الى قوله : لم تسقط شفعته.
(١٠) لاحظ عبارة النافع.
(١١) لم نعثر عليه في السرائر.