.................................................................................................
______________________________________________________
وعن النبي صلّى الله عليه وآله : استوصوا بالصنينات فإنهن لا يؤذين شيئا (١).
وفي حديث آخر : انهن انس طير بالناس (٢).
وفي تحريمها خلاف بين الأصحاب ، فالمفيد على الإباحة (٣) وكذا المصنف (٤) والعلّامة (٥).
والشيخ في النهاية على التحريم (٦) وتبعه القاضي (٧) وابن إدريس (٨).
احتج الأولون : بأصالة الإباحة. وبصحيحة زرارة قال : والله ما رأيت مثل أبي جعفر قط ، قال : سألته قلت : أصلحك الله ما يؤكل من الطير؟ قال : كل ما دف ولا تأكل ما صف (٩).
ومثلها رواية سماعة بن مهران عن الرضا عليه السّلام (١٠) والخطاف ممّا يدف.
__________________
(١) الكافي : ج ٦ كتاب الصيد ص ٢٢٣ باب الخطاف الحديث ٢.
(٢) الكافي : ج ٦ كتاب الصيد ص ٢٢٤ باب الخطاف ذيل حديث ٢ وفيه (انهن انس طير الناس بالناس).
(٣) المقنعة : باب الصيد والرماية ص ٨٩ س ٨ قال : ويحرم من الطير ما يصف ويحل منه ما يدف إلخ ولم يزد على ذلك ولم يتعرض لخصوص الخطاف ، وقال في المختلف ص ١٢٦ س ٣٣ بعد نقل عبارة المقنعة ما لفظه : (وهو يقتضي إباحة أكل الخطاف عنده لأن دفيفه أكثر.)
(٤) لاحظ عبارة النافع.
(٥) المختلف : ج ٢ ص ١٢٦ س ٣٤ قال : والمعتمد الجواز على كراهية.
(٦) النهاية : باب ما يستباح اكله من سائر أجناس الحيوان وما لا يستباح ص ٥٧٧ س ١٩ قال : ولا يجوز أكل الخطاف.
(٧) المهذب : ج ٢ باب أقسام الأطعمة والأشربة ص ٤٢٩ س ١ قال : والخطاف ، أي ممّا يحرم.
(٨) السرائر : باب ما يستباح اكله ص ٣٦٧ س ٢٧ قال : ولا يجوز أكل الخطاف.
(٩) التهذيب : ج ٩ (١) باب الصيد والذكاة ص ١٦ قطعة من حديث ٦٣.
(١٠) التهذيب : ج ٩ (١) باب الصيد والذكاة ص ١٦ قطعة من حديث ٦٥ والحديث عن الصادق عليه السّلام.