.................................................................................................
______________________________________________________
(ج) عشرة أيام قاله الشيخ في النهاية (١) وتبعه القاضي (٢) وابن حمزة (٣) وابن زهرة (٤) وقال في الخلاف : عشرة أو سبعة (٥).
(د) سبعة أيام قاله الشيخ في المبسوط (٦) وتبعه التقي (٧) وجعله ابن زهرة رواية (٨).
(الرابع) البطة.
وفيها قولان.
(أ) خمسة أيام قاله الشيخ في النهاية (٩) والتقي (١٠) وحكاه أبو علي على رواية (١١).
__________________
ابن الجنيد : الى قوله : وقد روي ان الشاة بعد أربعة عشر يوما ، والبطة بعد خمسة أيام.
(١) النهاية : باب ما يستباح اكله من سائر أجناس الحيوان وما لا يستباح ص ٥٧٤ س ١٦ قال : والشاة بعشرة أيام.
(٢) المهذب : ج ٢ باب أقسام الأطعمة والأشربة ص ٤٢٧ س ١٣ قال : والشاة بعشرة أيام.
(٣) الوسيلة : فصل في بيان أحكام حيوان الحضر ص ٣٥٩ س ١٨ قال : وان كان غنما وربطه عشرة أيام إلخ.
(٤) الغنية (في الجوامع الفقهية) فصل في الصيد والذبائح ص ٦١٨ س ٣٠ قال : والشاة عشرة أيام وروي سبعة ، والدجاج خمسة أيام وروي في الدجاج ثلاثة أيام.
(٥) كتاب الخلاف : كتاب الأطعمة ، مسألة ١٦ قال : والشاة عشرة أيام أو سبعة أيام.
(٦) المبسوط : ج ٦ كتاب الأطعمة ص ٢٨٢ س ٧ قال : وان كانت شاة فسبعة أيام.
(٧) الكافي : فصل في بيان ما يحرم اكله ص ٢٧٧ س ١٩ قال : والشاة سبعة أيام.
(٨) تقدم آنفا تحت رقم (٧).
(٩) النهاية : باب ما يستباح اكله من سائر أجناس الحيوان وما لا يستباح ص ٥٧٨ س ٤ قال : وتستبرأ البطة بخمسة أيام.
(١٠) الكافي : فصل في بيان ما يحرم اكله ص ٢٧٧ س ١٩ قال : والبط والدجاج خمسة أيام ، وروي في الدجاج خاصة بثلاثة أيام.
(١١) تقدم آنفا تحت رقم (٣)