.................................................................................................
______________________________________________________
(الأول) أن تتم خلقته ، وحدّه ان تشعر أو تؤبر. وإن لم تتم خلقته وخرج ميتا فهو حرام باتفاق الكل مؤالفا ومخالفها :
(الثاني) قيل فيه أربعة أقوال.
(أ) خروجه ميتا ، قاله الشيخ في الخلاف (١) ، فلو خرج حيا لم يحل إلا بالتذكية ، وهو مذهب السيد (٢) وأبو علي (٣).
(ب) خروجه ميتا ، أو حيا لا يتسع الزمان لفعل التذكية نفسها ، لا باعتبار عارض من فقدان آلة ، أو تعذر مذك ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط ، في كتاب الأطعمة فإن عاش ما يتسع الزمان لذبحه ثمَّ مات قبل الذبح فهو حرام وان كان لعذر (٤).
(ج) الإقناع بتمام الخلقة. قال المفيد : جنين الحيوان حلال إذا أشعر وأوبر وذكاته ذكاة امه ولا يجوز اكله قبل ان يشعر أو يؤبر مع الاختيار (٥) وقال الحسن : ذكاته ذكاة امه ان كان تاما وإلا كان حراما (٦) فلم يشترطا سوى تمامية الخلقة.
__________________
(١) كتاب الخلاف : كتاب الأطعمة مسألة ١٨ قال : فان كان تماما وحدّه ان يكون أشعر أو أوبر ، نظر فيه ، فان خرج ميتا حل اكله ، وان خرج حيا ثمَّ مات لم يحل أكله إلخ.
(٢) الانتصار : مسائل الصيد ص ١٩٥ س ٨ قال : مسألة. وممّا انفردت به الإمامية القول : بأن الجنين الى قوله : ان كان كاملا إلخ.
(٣) المختلف : ج ٢ ، كتاب الصيد وتوابعه ص ١٢٩ س ٣٨ قال : وقال ابن الجنيد : الى قوله : وكمال خلقته ان يؤبر أو يشعر إلخ.
(٤) المبسوط : ج ٦ كتاب الأطعمة ص ٢٨٢ س ١٦ قال : فان خرج ميتا فهو حلال الى قوله : وان عاش ما يتسع الزمان لذبحه إلخ.
(٥) المقنعة : باب الذبائح والأطعمة ص ٩٠ س ١١ قال : وجنين الحيوان إذا أشعر وأوبر ذكاته ذكاة امه الى قوله : مع الاختيار.
(٦) المختلف : ج ٢ كتاب الصيد وتوابعه ص ١٢٩ س ٢٧ قال : وقال ابن عقيل : إذا ذبح ذبيحة فوجد