.................................................................................................
______________________________________________________
وهو عام فيما أبين بعضه أو لا ، وهو اختيار ابن إدريس (١) والمصنف (٢) والعلّامة (٣).
وقال الشيخ في النهاية : إذا قده بنصفين ولم يتحرك واحد منهما جاز له أكلهما إذا خرج منهما الدم ، وان تحرك احد النصفين ولم يتحرك الأخر ، أكل الذي تحرك ، ورمى بما لا يتحرك (٤).
فقد خالف ما قلناه بشيئين.
(أ) اشتراط خروج الدم.
(ب) أكل المتحرك مطلقا ، ولم يشترط استقرار الحياة وعدمها.
وقال القاضي : الحلال ان يتحرك كل واحد منهما ، ويخرج منه الدم ، وان تحرك أحدهما وخرج منه الدم دون الأخر ، فالمتحرك هو الحلال دون الذي لم يتحرك لم يخرج منه دم (٥).
فقد اشترط كلا الأمرين من الحركة وخروج الدم.
وقال ابن حمزة : إذا كانا سواء وخرج الدم حلّا ، وان لم يخرج حرم ، وان كان احد الشقين أكبر ومعه الرأس حلّ ذلك الشق ، وان تحرك أحدهما حلّ المتحرك ،
__________________
(١) السرائر : كتاب الصيد والذبائح ص ٣٦٣ س ١٧ فإنه بعد نقل قول الشيخ قال : والذي ينبغي تحصيله في ذلك : ان الجميع يحل ، سواء كان الذي مع الرأس أكثر أو أقل إلخ.
(٢) لاحظ عبارة النافع.
(٣) المختلف : ج ٢ كتاب الصيد وتوابعه ص ١٢٠ س ٣٦ قال : والمعتمد ان نقول : ان مات الصيد بهذا الفعل حل اكله سواء خرج الدم أو لا ، وسواء كان الأكثر مع الرأس أم لا وسواء تحركا أو لا.
(٤) النهاية : كتاب الصيد والذبائح ص ٥٨١ س ١٥ قال : فان قدّه بنصفين ولم يتحرك واحد منهما إلخ.
(٥) المهذب : ج ٢ باب الصيد والذبائح ص ٤٣٦ س ١٢ قال : وكذلك (أي حلال) إن ضربه أو طعنة فقطعه بنصفين وتحرك كل واحد منهما وخرج منه دم إلخ.