.................................................................................................
______________________________________________________
حمزة (١) وابن زهرة (٢) وهو ظاهر أبي علي (٣).
ومستنده موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته ، ولا يكون اللعان إلا لنفي الولد (٤).
وروى محمّد بن مضارب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل ان يدخل بها؟ قال : لا يكون ملاعنا حتى يدخل بها ، يضرب حدا وهي امرأته ويكون قاذفا (٥).
وعدم اعتباره مذهب بعض الأصحاب ، ومأخذه عموم قوله تعالى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ) (٦).
والتفصيل مذهب ابن إدريس (٧) واستحسنه العلامة في المختلف (٨) واختاره فخر المحققين (٩).
__________________
(١) الوسيلة : في بيان احكام اللعان ص ٣٣٦ س ١٦ قال في شرائط اللعان : والمرأة مدخولا بها إلخ.
(٢) الغنية : (في جوامع الفقهية) ص ٦١٥ س ١٩ قال في شرائط اللعان : ومنها ان تكون الزوجة مدخولا بها.
(٣) المختلف : الفصل الخامس في اللعان ص ٥٥ س ٣٢ قال : وقال ابن الجنيد الى قوله : قد كان بينهما دخول.
(٤) الاستبصار : ج ٣ (٢١٦) باب ان اللعان يثبت بادعاء الفجور وان لم ينف الولد ص ٣٧١ الحديث ٤.
(٥) التهذيب : ج ٨ (٨) باب اللعان ص ١٩٧ الحديث ٥١.
(٦) سورة النور / ٣.
(٧) السرائر : باب اللعان والارتداد ص ٣٣٠ س ٢٣ قال : والأظهر الأصح ان اللعان يقع بالمدخول بها وغير المدخول بها هذا إذا كان يقذف من يدعى المشاهدة ، فاما إذا كان بنفي الولد والحمل فلا يقع اللعان بينهما بذلك إلخ.
(٨) المختلف : في اللعان ص ٥٦ س ٢ قال : والتفصيل الذي ذكره ابن إدريس حسن لا بأس به.
(٩) الإيضاح : ج ٣ ، الفصل الثاني في الملاعنة ص ٤٤٤ س ١٧ قال بعد نقل ابن إدريس : والتفصيل حسن لكن نقله عن الأصحاب صلح من غير تراضي الخصمين.
![المهذّب البارع [ ج ٤ ] المهذّب البارع](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1812_almohsab-albare-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
