وأما تطهير باطنه
بالماء القليل فغير ممكن على ـ الأحوط لزوماً ـ.
(
مسألة ١٧٢ ) : ما لا ينفذ فيه
الماء بوصف الاطلاق مثل الصابون والطين لا يمكن تطهير باطنه ان وصلت النجاسة اليه
، لا بالماء الكثير ولا القليل وان جفف أولاً.
(الثاني
من المطهرات) : الأرض ، وهي تطهر باطن القدم
والنعل بالمشي عليها أو المسح بها ، بشرط ان تزول عين النجاسة بهما ، ولو زالت
النجاسة قبل ذلك ففي كفاية تطهير موضعها بالمسح بها أو المشي عليها اشكال ، ويعتبر
في الأرض الطهارة والجفاف ، والأحوط الاقتصار على النجاسة الحادثة من المشي على
الأرض النجسة ، أو الوقوف عليها ونحوه ، ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل
والحجر ، بل الظاهر كفاية المفروشة بالآجر ، أو الجص ، أو النورة أو السمنت ، ولا
تكفي المفروشة بالقير ونحوه على ـ الأحوط لزوماً ـ.
(
الثالث من المطهرات ) : الشمس :
وهي تطهر الأرض وما يستقر عليها من البناء ، وفي الحاق ما يتصل بها من الأبواب
والأخشاب والأوتاد والأشجار ، وما عليها من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات
اشكال ، نعم لا يبعد الالحاق في الحصر والبواري سوى الخيوط التي تشتمل عليها ، ويعتبر
في التطهير بالشمس ـ مضافاً إلى زوال عين النجاسة وإلى رطوبة الموضع رطوبة مسرية ـ
الجفاف المستند إلى الاشراق عرفاً وان شاركها غيرها في الجملة كالريح.
(
الرابع من المطهرات ) : الاستحالة ،
وهي تبدّل شيء إلى شيء آخر يخالفه في الصورة النوعية عرفاً ، ولا اثر لتبدل الاسم
والصفة فضلاً عن تفرق الأجزاء ، فيطهر ما احالته النار رماداً أو دخاناً ، سواء
كان نجساً