(
مسألة ٨٢ ) : ـ الأحوط وجوباً ـ
للمستحاضة ان تختبر حالها قبل الصلاة لتعرف انها من أي قسم من الأقسام الثلاثة ، وإذا
صلّت من دون اختبار بطلت الا اذا طابق عملها الوظيفة اللازمة لها ، هذا فيما اذا
تمكنت من الاختبار والا تبني على انها ليست بمتوسطة أو كثيرة الا اذا كانت مسبوقة
بها فتأخذ بالحالة السابقة حينئذٍ.
(
مسألة ٨٣ ) : اذا انتقلت المرأة
من الاستحاضة القليلة إلى المتوسطة جرى عليها حكم المتوسطة بعد الانتقال ، فيجب
عليها الغسل مرة في كل يوم على الأحوط. كما مرّ ، واذا انتقلت من القليلة أو
المتوسطة إلى الكثيرة جرى عليها حكم الكثيرة ، فلو كانت الاستحاضة قليلة أو متوسطة
وصلّت صلاة الفجر بالوضوء وحده ، أو مع الغسل ثم انقلبت كثيرة قبل صلاة الظهر وجب
عليها الغسل للظهرين إذا جمعت بينهما ، ولكل منهما إذا فرّقت بينهما على تفصيل قد
مرّ.
(
مسألة ٨٤ ) : ـ الأحوط وجوباً ـ
في الاستحاضة الكثيرة تبديل القطنة التي تحملها أو تطهيرها لكل صلاة اذا تمكنت من
ذلك ، وكذلك الخرقة التي تشدها فوق القطنة ، وأما في غيرها فلا يجب تبديل القطنة
أو تطهيرها وان كان ذلك ـ أحوط استحباباً ـ.
(
مسألة ٨٥ ) : يجب على المستحاضة
ان تصلي بعد التوضي أو الاغتسال من دون فصل طويل ـ وهذا الحكم في بعض موارده مبني
على الاحتياط اللزومي ـ ويجب عليها أيضاً ان تتحفظ من خروج الدم مع الأمن من الضرر
من حين الفراغ من الغسل إلى ان تتم الصلاة.
(
مسألة ٨٦ ) : لا يجب الغسل لإنقطاع
الدم في المستحاضة المتوسطة ،