الصفحه ٥١٦ : ، واعطي ثلث الباقي لخال الأب وخالته ، ويقسم بينهما بالسوية ويعطى
الباقي لعم الأب وعمته وفي كون التقسيم
الصفحه ٣ : ابي اذا دخل شهر المحرم لا يرى ضاحكاً وكانت الكآبة
تغلب عليه حتى تمضي عشرة أيام منه فاذا كان يوم العاشر
الصفحه ١٣ : الحيوة ـ
وفي حجب ابن لعم للابوين العم للاب وحده ـ في حكم الاعراض عن الملك ـ في معنى
اجمعت العصابة ـ في
الصفحه ١٦ : ابي اذا دخل شهر المحرم لا يرى ضاحكاً وكانت الكآبة
تغلب عليه حتى تمضي عشرة أيام منه فاذا كان يوم العاشر
الصفحه ٢٦ : الحيوة ـ
وفي حجب ابن لعم للابوين العم للاب وحده ـ في حكم الاعراض عن الملك ـ في معنى
اجمعت العصابة ـ في
الصفحه ١٣٩ : الأب والأم
، والأخ والاخت ، والعم والعمة ، والخال والخالة والصديق ، والبيت الذي يكون
مفتاحه بيد الانسان
الصفحه ٢٨٣ : يجوز
اخذه للمؤمن بعنوان ثانوي كالتعصيب ـ والأحوط وجوباً ـ اخراج خمس الميراث الذي لا
يحتسب من غير الأب
الصفحه ٢٨٤ : .
ومثل ذلك ما يتعارف إعداده لزواج
الأولاد خلال عدة سنوات إذا كان تركه منافياً لشأن الأب أو الأم ولو
الصفحه ٢٨٦ : إلاّ بعد تخميسه.
(
مسألة ٦٠٥ ) : إذا كان لديه مال
لا يجب فيه الخمس ، كما لو كان عنده ارث من أبيه لم
الصفحه ٢٩٢ : جد النبي الأكرم صلىاللهعليهوآله
من جهة الأب ، وينبغي تقديم الفاطميين على غيرهم.
(
مسألة ٦١٩
الصفحه ٣٣٦ : الذي لا ولي له ـ من الأب أو الجد من طرفه أو الوصي لأحدهما ـ إلاّ بأجازة
المجتهد العادل أو وكيله ، وإذا
الصفحه ٣٨٠ : غيره.
(
مسألة ٩٥١ ) : للأب والجدّ ولاية
القبول والقبض عن الصغير والمجنون إذا بلغ مجنوناً ، أما لو جن
الصفحه ٤٠٣ :
(
مسألة ١٠٣١ ) : لو زوج الأب أو الجد
من طرفه بنته الصغيرة أو ابنه الصغير لفترة قصيرة لا لغاية
الصفحه ٤٠٨ : حولين
كاملين ـ من حق ابويه بالسوية ، فلا يجوز للاب ان يفصله عن أُمه خلال هذه المدة
وان كان انثى والأحوط
الصفحه ٤١٢ :
مؤبداً بناءاً على
انه يحرم على أبي المرتضع بنات صاحب اللبن وقد مر في المسألة ١٠٦٤. انه مبني على