الصفحه ٢٧٢ : ، فلا
بأس باعطائها له بعنوان آخر ، كما إذا كان مديوناً أو ابن سبيل.
(
مسألة ٥٦٩ ) : لا يجوز اعطا
الصفحه ٢٨٣ : والابن.
(
مسألة ٥٩٦ ) : يختص وجوب الخمس في
الأرباح ـ بعد استثناء ما صرفه من مال مخمّس ، أو ممّا لم
الصفحه ٣٩٣ : التزويج بمعقودة الابن ، أو احد الأحفاد أو
الأسباط.
(
مسألة ٩٩٤ ) : يحرم الجمع بين
الاختين ، فاذا عقد على
الصفحه ٣٩٨ : تأمين نفقته منه فان زاد صرفه اليها.
(
مسألة ١٠١٩ ) : يثبت للأبوين حق
الانفاق على الابن ، كما يثبت
الصفحه ٤٠٣ :
(
مسألة ١٠٣١ ) : لو زوج الأب أو الجد
من طرفه بنته الصغيرة أو ابنه الصغير لفترة قصيرة لا لغاية
الصفحه ٤٠٧ :
الرجل بنت من غيره جاز له ان يزوجها من ابنه من زوجة غيرها وكذلك العكس.
(
مسألة ١٠٥٢ ) : اذا حملت المرأة
الصفحه ٤١١ : النسبيات كما مر ، واما اذا
ارضعت المرأة طفلاً لابنها لم يبطل عقد الابن على زوجته ولم تحرم عليه نعم يترتب
الصفحه ٤٩١ :
بجميع ماله للمسلمين والمساكين وابن السبيل لم تنفذ الا بمقدار الثلث منه كما هو
الحال فيما إذا اوصى بجميعه
الصفحه ٤٩٣ : ابنه بعد وفاته لم
تصح ، وتصح للحمل حين وجود الوصية فان ولد حياً ملك المال بقبول وليه وإلا بطلت
ورجع إلى
الصفحه ٥٠٦ : التفاوت بين الخمس
والسدس من حصة الام.
و ( منها ) أن يجتمع الأبوان مع ابن
واحد ، فيقسم المال إلى ستة أسهم
الصفحه ٥١٥ : للميت أعمام وأخوال
قامت ذريتهم مقامهم على نحو ما ذكرناه في الأخوة غير أن ابن العم للأبوين يتقدم
على العم
الصفحه ٥١٧ : الأشجار والزرع والأبنية التي في الدور وغيرها ، فإن للزوجة سهمها في قيمة تلك
الأموال والعبرة بقيمتها يوم
الصفحه ٥١٩ : والخنجر وما يشبههما من الأسلحة من الحبوة ، فلا يترك الاحتياط بمصالحة
الابن الاكبر مع سائر الورثة بشأنها