الصفحه ٤٦٨ : يتساقط خارج السفرة ويأكله
إلاّ في البراري والصحاري فإنّه يستحب فيها أن يدع المتساقط عن السفرة للحيوانات
الصفحه ٤٧٨ : يسلبه الإختيار والا لزمته الكفارة.
الصفحه ٤٨١ : خرج المال الموقوف عن ملك الواقف
واصبح مما لا يوهب ولا يورث ولا يباع الا في موارد معينة يجوز فيها البيع
الصفحه ٤٨٦ :
للوقف بيعه بدعوى وجود المسوغ للبيع لم يجز الشراء منه إلا بعد التثبت من وجوده ، واما
لو بيعت العين
الصفحه ٤٨٧ : السفيه
في امواله وتصح في غيرها كتجهيزه ونحوه مما لا تعلق له بمال ، وكذا لا تصح وصية
الصبي إلا إذا بلغ عشر
الصفحه ٤٨٨ : قادراً على وفائها وإلاّ فتجب
المبادرة إلى أدائها فوراً وإن لم يخف الموت.
و ( منها ) الوصية بأداء ما
الصفحه ٤٩٠ : والاتيان بالامور المستحبة اذا وفى الثلث بذلك ، والا فان
أجاز الورثة الوصية في المقدار الزائد وجب العمل بها
الصفحه ٤٩٤ : يعزل نفسه عن الوصاية ويجعلها له ، كما ليس له ان
يجعل وصياً لتنفيذها بعد موته إلا إذا كان مأذوناً من قبل
الصفحه ٤٩٨ : يجب فيه صوم آخر الا إذا كان ذلك الصوم
الصفحه ٥٠٦ :
ذكوراً أو اناثاً وإلاّ قسمت بينهم للذكر ضعف ما للأنثى.
(
مسألة ١٣٤٨ ) : إذا اجتمع احد
الأبوين مع
الصفحه ٥٠٧ : البنت فان
كانوا جميعاً ذكوراً أو اناثاً تقاسموا حصة ابيهم أو امهم بالسوية والا قسمت بينهم
للذكر ضعف ما
الصفحه ٥٠٨ : ، وإلاّ قسّم للذكر ضعف ما للانثى ، فللاخت سهم
وللاخ سهمان.
٣ ـ أن يرثه اخوة أو اخوات أو اخوة
واخوات
الصفحه ٥٠٩ :
الأخوة أو الاخوات
بالسوية الا إذا اختلفوا في الذكورة والانوثة فيعطى للذكر ضعف ما للأنثى.
٦ ـ أن
الصفحه ٥١١ :
الاختلاف في الذكورة والانوثة ، وإلاّ فبالسوية.
( الثالثة ) : أن يكون الجد أو الجدة
للأب والأخ أو الأخت
الصفحه ٥١٨ : كالأشجار وبناء
الدار إلاّ مع الاستيذان منها.
(
مسألة ١٣٦٤ ) : إذا تعددت الزوجات
قسم الربع أو الثمن عليهن